مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
63
وخارجها
{سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره بحوله وقوته} فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَلَو كرر آيَة
فِيهَا سَجْدَة تِلَاوَة
فِي مجلسين سجد لكل وَكَذَا الْمجْلس
لَو كرر الْآيَة فِيهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تكفيه السَّجْدَة الأولى عَن الثَّانِيَة
وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين
فِيمَا ذكر
فَإِن لم يسْجد
من طلب مِنْهُ السُّجُود
وَطَالَ الْفَصْل
عرفا
لم يسْجد
وَلَا تسْتَحب قِرَاءَة آيَة سَجْدَة فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود
فَإِن قَرَأَ بِقصد ذَلِك وَسجد بطلت الصَّلَاة إِلَّا فِي صبح يَوْم الْجُمُعَة فتسن فِيهِ قِرَاءَة ألم تَنْزِيل
وَسجْدَة الشُّكْر لَا تدخل الصَّلَاة
فَلَو سجدها الْعَالم فِيهَا بطلت
وَتسن لهجوم
أَي حُدُوث
نعْمَة
كَحَدِيث ولد أَو بصر على عَدو
أَو اندفاع نقمة
كنجاة من غرق وَأما النِّعْمَة المستمرة كالعافية فَلَا يسْجد لَهَا
أَو رُؤْيَة مبتلى أَو عَاص
يجْهر بمعصيته
ويظهرها للعاصي لَا للمبتلى وَهِي
أَي سَجْدَة الشُّكْر
كسجدة التِّلَاوَة
خَارج الصَّلَاة فِي كيفيتها وشرائطها
وَالأَصَح جوازهما
أَي سَجْدَة التِّلَاوَة الشُّكْر على الرَّاحِلَة للْمُسَافِر
بِالْإِيمَاءِ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
فَإِن سجد لتلاوة صَلَاة جَازَ
الْإِيمَاء
عَلَيْهَا
أَي الرَّاحِلَة
قطعا
من غير خلاف تبعا للنافلة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي صَلَاة النَّفْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ وَالسّنة والمندب وَالْحسن وَالْمُسْتَحب والمرغب فِيهِ بِمَعْنى وَهُوَ خلاف الْفَرْض
صَلَاة النَّفْل قِسْمَانِ قسم لَا يسن جمَاعَة
أَي لَا تسن جماعته
فَمِنْهُ الرَّوَاتِب مَعَ الْفَرَائِض وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الصُّبْح وركعتان قبل الظّهْر وَكَذَا بعْدهَا وَبعد الْمغرب وَالْعشَاء وَقيل لَا راتب للعشاء وَقيل
من الرَّوَاتِب
أَربع قبل الظّهْر وَقيل وَأَرْبع بعْدهَا وَقيل وَأَرْبع قبل الْعَصْر والجميع سنة
راتبة
وَإِنَّمَا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
63
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir