مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
472
وَالْعَكْس
بِشَرْط يسَار الْمُنفق
من وَالِد وَولد
بفاضل عَن قوته وقوت عِيَاله فِي يَوْمه
وَلَيْلَته الَّتِي تليه بكسب أم بِغَيْرِهِ فان لم يفضل فَلَا شَيْء
وَيُبَاع فِيهَا
أَي نَفَقَة الْقَرِيب
مَا يُبَاع فِي الدّين
من عقار وَغَيره
وَيلْزم كسوبا
إِذا لم يكن لَهُ مَال
كسبها فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
وَلَا تجب
النَّفَقَة
لمَالِك كِفَايَته وَلَا لمكتسبها
أَي قَادر على كسبها
وَتجب لفقير غير مكتسب إِن كَانَ زَمنا
وَكَذَا الْعَاجِز بِمَرَض أَو عمى
أَو صَغِيرا أَو مَجْنُونا وَإِلَّا
بِأَن قدر على الْكسْب وَلم يكْتَسب
فأقوال أحْسنهَا تجب
مُطلقًا للْأَصْل وَالْفرع أَو لَا تجب مُطلقًا
وَالثَّالِث
تجب
لأصل لَا فرع قلت الثَّالِث أظهر وَالله أعلم وَهِي
أَي نَفَقَة الْقَرِيب
الْكِفَايَة
وَيعْتَبر حَاله فِي سنه وزهادته ورغبته وَيجب إشباعه وَيجب لَهُ الْأدم وَمؤنَة خَادِم إِن احتاجه مَعَ كسْوَة وسكنى
وَتسقط بفواتها
بِمُضِيِّ الزَّمَان وَإِن تعدى الْمُنفق بِالْمَنْعِ
وَلَا تصير دينا عَلَيْهِ إِلَّا بِفَرْض قَاض أَو إِذْنه فِي اقتراض لعيبة أَو منع
وَحَاصِل الْمُعْتَمد أَنَّهَا لَا تصير دينا إِلَّا إِذا اقْترض القَاضِي من شخص مَالا ثمَّ أذن لمن اقْترض مِنْهُ أَن يُعْطي للْأَب مثلا كل يَوْم كَذَا أَو أَن يَأْذَن للآب مثلا أَن يقترض مَالا وَيَأْذَن لَهُ بعد الْقَرْض أَن ينْفق على نَفسه مِنْهُ كل يَوْم كَذَا وَأما لَو فرض لَهُ القاضى فى مَاله كل يَوْم كَذَا فَلَا تصير دينا بذلك
وَعَلَيْهَا
أى الْأُم
إِرْضَاع وَلَدهَا اللبأ
بِالْقصرِ والهمز اللَّبن النَّازِل أول الْولادَة وَيرجع فى مدَّته إِلَى أهل الْخيرَة
ثمَّ بعده
أى بعد إِرْضَاع اللبأ
إِن لم يُوجد إِلَّا هى
أى الْأُم
أَو أَجْنَبِيَّة وَجب
على الْمَوْجُود مِنْهُمَا
إرضاعه وَأَن وجدتا
أى الْأُم والأجنبية
لم تجبر الْأُم فان رغبت
فى إرضاعه
وهى مَنْكُوحَة أَبِيه فَلهُ منعهَا
مَعَ الْكَرَاهَة
فى الاصح قلت الْأَصَح لَيْسَ لَهُ منعهَا وَصَححهُ الْأَكْثَرُونَ وَالله أعلم
وَلَو لم تكن مَنْكُوحَة بَان كَانَت بَائِنا فان لم تطلب اجرة لم ينْزع مِنْهَا وَإِن طلبت فهى مثل الْمَنْكُوحَة لَو طلبت
فان اتفقَا
على ان الام ترْضِعه
وَطلبت اجرة مثل اجيبت
وَكَانَت احق بِهِ
أز
طلبت الام
فَوْقهَا
أى أُجْرَة الْمثل
فَلَا
تلْزمهُ إجابتها
وَكَذَا إِن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
472
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir