مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
471
منع الْفَسْخ
فِي الْأدم وَالله أعلم
بِخِلَاف الْقُوت
وَفِي إِعْسَاره بِالْمهْرِ أَقْوَال أظهرها تفسخ قبل وَطْء لَا بعده
وَمُقَابِله تفسخ فِي الْحَالَتَيْنِ وَقيل لَا تفسخ فِي الْحَالَتَيْنِ
وَلَا فسخ
بِشَيْء مِمَّا ذكر
حَتَّى يثبت عِنْد قَاض
أَو مُحكم
إِعْسَاره
بِبَيِّنَة أَو إِقْرَاره
فيفسخه أَو يَأْذَن لَهَا فِيهِ
وَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخ من غير رفع إِلَى القَاضِي وَلَو مَعَ علمهَا بِالْعَجزِ إِلَّا إِذا عجزت عَن الرّفْع فلهَا الْفَسْخ وَينفذ ظَاهرا وَبَاطنا
ثمَّ فِي قَول ينجز الْفَسْخ
عِنْد الاعسار
وَالْأَظْهَر إمهاله ثَلَاثَة أَيَّام
وَإِن لم يطْلب
وَلها الْفَسْخ صَبِيحَة الرَّابِع إِلَّا أَن يسلم نَفَقَته
فَلَا تفسخ لما مضى
وَلَو مضى يَوْمَانِ بِلَا نَفَقَة وَأنْفق الثَّالِث وَعجز الرَّابِع بنت
على الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلين
وَقيل تسْتَأْنف
مُدَّة كَامِلَة
وَلها الْخُرُوج
من بَيتهَا
زمن المهلة
نَهَارا
لتَحْصِيل النَّفَقَة
وَلَيْسَ لَهُ منعهَا
وَعَلَيْهَا الرُّجُوع
إِلَى الْبَيْت
لَيْلًا
وَلها مَنعه من الِاسْتِمْتَاع بهَا نَهَارا وَلَا تسْقط نَفَقَتهَا وَكَذَا لَيْلًا لَكِن تسْقط نَفَقَتهَا
وَلَو رضيت باعساره أَو نكحته عَالِمَة باعساره فلهَا الْفَسْخ بعده
أَي الرِّضَا فِي الصُّورَتَيْنِ
وَلَو رضيت بإعساره بِالْمهْرِ فَلَا
فسخ لَهَا بعد الرِّضَا وَكَذَا لَو نكحته عَالِمَة باعساره وَلم تصرح بِالرِّضَا لَا فسخ وَالْفَسْخ بِالْمهْرِ بعد الرّفْع إِلَى القَاضِي على الْفَوْر بَال إمهال فَلَو أخرت سقط
وَلَا فسخ لوَلِيّ صَغِيرَة ومجنونة باعسار بِمهْر وَنَفَقَة
ويصيران دينا عَلَيْهِ
وَلَو أعْسر زوج أمة بِالنَّفَقَةِ فلهَا الْفَسْخ
بذلك وَلَيْسَ للسَّيِّد منعهَا مِنْهُ
فان رضيت فَلَا فسخ للسَّيِّد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ
وَله
أَي السَّيِّد
أَن يلجئها إِلَيْهِ
أَي الْفَسْخ
بِأَن لَا ينْفق عَلَيْهَا وَيَقُول لَهَا
افسخي أَو جوعي
دفعا للضَّرَر عَنهُ
فصل
فِي نَفَقَة الْقَرِيب
يلْزمه
أَي الشَّخْص
نَفَقَة الْوَالِد وَإِن علا
من ذكر وانثى
وَالْولد وَإِن سفل
من ذكر وَأُنْثَى
وَإِن اخْتلف دينهما
فَتجب على الْمُسلم نَفَقَة الْكَافِر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
471
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir