مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
463
حَيْثُ صَارَت جدة لامْرَأَته
وَكَذَا الصَّغِيرَة
حرمت أبدا
إِن كَانَت الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة
لِأَنَّهَا صَارَت ربيبته فان لم تكن الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة لم تحرم لِأَن الربيبة شَرط تَحْرِيمهَا الدُّخُول بأمها
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ
أَي فِي عصمته
صَغِيرَة فَطلقهَا فأرضعتها امْرَأَة صَارَت
هَذِه الْمَرْأَة
أم امْرَأَته
فَتحرم عَلَيْهِ أبدا وَإِن حدثت أمومها بعد النِّكَاح
وَلَو نكحت مطلقته صَغِيرا وأرضعته بلبنه حرمت على الْمُطلق
حَيْثُ صَارَت زَوْجَة ابْنه
وَالصَّغِير
لِأَنَّهَا أمه وَامْرَأَة أَبِيه
أبدا وَلَو زوج
السَّيِّد
أم وَلَده عَبده الصَّغِير فأرضعته لبن السَّيِّد حرمت عَلَيْهِ
أَي العَبْد أبدا لِأَنَّهَا أمه
وعَلى السَّيِّد
أبدا لِأَنَّهَا صَارَت زَوْجَة ابْنه من الرَّضَاع
وَلَو أرضعت موطوءته الْأمة صَغِيرَة تَحْتَهُ أَي السَّيِّد
بلبنه أَو لبن غَيره حرمتا
أَي الْمَوْطُوءَة وَالصَّغِيرَة
عَلَيْهِ
أبدا لِأَن الْأمة صَارَت أم زَوجته وَالصَّغِيرَة بنت موطوءته وبنته إِن رضعت من لبنه
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَة وكبيرة فأرضعتها
أَي الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
انفسختا وَحرمت الْكَبِيرَة أبدا
لِأَنَّهَا أم زَوجته
وَكَذَا الصَّغِيرَة إِن كَانَ الارضاع بلبنه
تحرم عَلَيْهِ أبدا لِأَنَّهَا بنته
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الارضاع بِلَبن غَيره
فرببينه
تحرم عَلَيْهِ أبدا إِن دخل بالكبيرة وَإِلَّا فَلَا
وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وَثَلَاث صغائر فأرضعتهن حرمت
أَي الْكَبِيرَة
أبدا
لِأَنَّهَا أم زَوْجَة
وَكَذَا الصَّغَائِر إِن أرضعتهن بلبنه
لِأَنَّهُنَّ بَنَاته
أَو لبن غَيره وَهِي
أَي الْكَبِيرَة
مَوْطُوءَة
لَهُ لِأَنَّهُنَّ صرن ربائبه
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن اللَّبن لَهُ وَلم تكن موطوءه لَهُ
فان أرضعتهن مَعًا بإيجارهن الْخَامِسَة انفسخن
لصيرورتهن أَخَوَات
وَلَا يحرمن مُؤَبَّدًا
فَلهُ تَجْدِيد نِكَاح من شَاءَ مِنْهُنَّ
أَو
أرضعتهن
مُرَتبا لم يحرمن
مُؤَبَّدًا
وتنفسخ الأولى
لاجتماعها مَعَ أمهَا فِي نِكَاح
وَالثَّالِثَة
أَي بِفَسْخ نِكَاحهَا لاجتماعها مَعَ الثَّانِيَة وهما أختَان
وتنفسخ الثَّانِيَة بارضاع الثَّالِثَة
لِأَنَّهُمَا صارتا أُخْتَيْنِ مَعًا
وَفِي قَول لَا يَنْفَسِخ
نِكَاح الثَّانِيَة بل الثَّالِثَة فَقَط لِأَن الْجمع حصل لَهَا
وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَن تَحْتَهُ صغيرتان أرضعتهما أَجْنَبِيَّة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
463
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir