مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
462
أَو وطئ اثْنَان
امْرَأَة
بِشُبْهَة فَولدت فاللبن لمن لحقه الْوَلَد
مِنْهُمَا
بقائف
إِن أمكن كَونه مِنْهُمَا
أَو
لمن لحقه الْوَلَد بِسَبَب
غَيره
كَأَن انحصر الامكان فِي وَاحِد مِنْهُمَا
وَلَا تَنْقَطِع نِسْبَة اللَّبن عَن زوج مَاتَ أَو طلق وَإِن طَالَتْ الْمدَّة أَو انْقَطع
اللَّبن
وَعَاد
مَا دَامَ لم يحدث مَا يُحَال عَلَيْهِ نزُول اللَّبن
فان نكحت آخر وَولدت مِنْهُ فاللبن بعد الْولادَة لَهُ
أَي للْآخر
وَقبلهَا
أَي الْولادَة يكون
للْأولِ إِن لم يدْخل وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي وَكَذَا إِن دخل
وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي يكون للْأولِ دون الثَّانِي
وَفِي قَول للثَّانِي
لِأَن الْحمل نَاسخ حكم مَا قبله
وَفِي قَول لَهما
مَعًا
فصل
فِي طريان الرَّضَاع على النِّكَاح
تَحْتَهُ
زَوْجَة
صَغِيرَة فأرضعتها
الارضاع الْمحرم
أمه
أَي الزَّوْج
أَو أُخْته أَو زَوْجَة أُخْرَى
لَهُ
انْفَسَخ نِكَاحه
من الصَّغِيرَة وَحرمت عَلَيْهِ أبدا
وللصغيرة
على الزَّوْج
نصف مهرهَا
الْمُسَمّى
وَله على الْمُرضعَة نصف مهر مثل
كَمَا يغرم هُوَ النّصْف
وَفِي قَول كُله
وَمحل غرمها إِذا لم يَأْذَن لَهَا الزَّوْج وَإِلَّا فَلَا غرم
وَلَو رضعت من نَائِمَة فَلَا غرم وَلَا مهر للمرتضعة وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وصغيرة فأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة انْفَسَخت الصَّغِيرَة
أَي نِكَاحهَا لِأَنَّهَا صَارَت أُخْتا للكبيرة
وَكَذَا الْكَبِيرَة
يَنْفَسِخ نِكَاحهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يخْتَص الْفَسْخ بالصغيرة
وَله نِكَاح من شَاءَ مِنْهُمَا
على الِانْفِرَاد
وَحكم مهر الصَّغِيرَة وتغريمة الْمُرضعَة
على
مَا سبق
فِي إِرْضَاع أم الزَّوْج الصَّغِيرَة
وَكَذَا الْكَبِيرَة إِن لم تكن مَوْطُوءَة
فلهَا عَلَيْهِ نصف الْمُسَمّى وَله على أمهَا الْمُرضعَة نصف الْمهْر وَفِي قَول كُله
فان كَانَت مَوْطُوءَة فَلهُ على الْمُرضعَة مهر مثل فِي الْأَظْهر
كَمَا يجب عَلَيْهِ لعدتها الْمهْر بِكَمَالِهِ وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهَا
وَلَو أرضعت بنت
زَوجته
الْكَبِيرَة
زَوجته
الصَّغِيرَة حرمت الْكَبِيرَة أبدا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
462
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir