مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
438
الْعود
بِشَرْط سبق الْقَذْف
والمرافعة للْقَاضِي
ظِهَاره فى الاصح وَلَو رَاجع
من طَلقهَا عقب ظِهَاره
اَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلا ثمَّ اسْلَمْ فَالْمَذْهَب انه عَائِد بالرجعه
لَان الْقَصْد مِنْهَا الاستباحة
لَا الاسلام
لَان الْقَصْد مِنْهُ الرُّجُوع الى الدّين الْحق فَلَا يكون بِهِ عَائِدًا
بل
هُوَ عَائِد
بعده
ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الْفرْقَة
وَلَا تسْقط الْكَفَّارَة بعد الْعود بفرقة
لمن ظَاهر مِنْهَا بِطَلَاق اَوْ غَيره
وَيحرم قبل التَّكْفِير وَطْء وَكَذَا
يحرم عَلَيْهِ
لمس وَنَحْوه
كالقبلة
بِشَهْوَة فى الاظهر قلت الاظهر الْجَوَاز وَالله اعْلَم
لبَقَاء الزَّوْجِيَّة فهى كالحائض
وَيصِح الظِّهَار الْمُؤَقت
كَأَنْت على كَظهر امي شهرا وَيصير ظِهَارًا
مؤقتا
عملا بالتأقيت
وفى قَول
يصير ظِهَارًا
مُؤَبَّدًا
وَيَلْغُو التَّأْقِيت
وَفِي قَول
الْمُؤَقت
لَغْو فعلى الأول
وَهُوَ صِحَّته مؤقتا
الْأَصَح
بِالرَّفْع
أَن عوده
فِيهِ
لَا يحصل بامساك
للزَّوْجَة
بل بِوَطْء فِي الْمدَّة
فاذا وطئ فِي الْمدَّة سمى عَائِدًا وَوَجَبَت الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح الْعود فِيهِ كالعود فِي الظِّهَار الْمُطلق
وعَلى الْأَصَح لَا يحرم ابْتِدَاء الْوَطْء بل تحرم استدامته
وَيجب النزع بمغيب الْحَشَفَة
لِأَنَّهُ يحرم على الْعَائِد الْمُبَاشرَة وَقد حصل الْعود بابتداء الْوَطْء واستمراره مُبَاشرَة وَزِيَادَة وَأما لَو لم يطَأ فِي الْمدَّة حَتَّى انْقَضتْ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَحل لَهُ الْوَطْء فالظهار الْمُؤَقت يُخَالف الْمُطلق فِي ثَلَاثَة أُمُور كَون الْعود فِيهِ بِالْوَطْءِ فِي الْمدَّة وَكَون الْوَطْء الأول حَلَالا وَكَون التَّحْرِيم بعد الْوَطْأَة الأولى يَمْتَد إِلَى التَّكْفِير أَو انْقِضَاء الْمدَّة لِأَنَّهُ إِذا وطئ فِيهَا وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَحرم عَلَيْهِ الْوَطْء فِيهَا ثَانِيًا فَإِذا انْقَضتْ حل لَهُ الْوَطْء وَبقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته
وَلَو قَالَ لأَرْبَع أنتن على كَظهر أُمِّي فَظَاهر مِنْهُنَّ فان أمسكهن
زَمنا يسع طلاقهن
فأربع كَفَّارَات
تجب عَلَيْهِ فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم كَفَّارَة
وَاحِدَة
وَلَو ظَاهر مِنْهُنَّ بِأَرْبَع كَلِمَات مُتَوَالِيَة فعائد من الثَّلَاث الأول
فان فارقهن أَو فَارق الرَّابِعَة فَعَلَيهِ ثَلَاث كَفَّارَات
وَلَو كرر
لفظ الظِّهَار
فِي امْرَأَة مُتَّصِلا وَقصد تَأْكِيدًا فظهار وَاحِد
فَيلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة إِن أمْسكهَا عقب المرات
أَو
قصد
استئنافا فَالْأَظْهر التَّعَدُّد
بِعَدَد المستأنف
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
438
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir