مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
437
من زَوجته
لانْتِفَاء الْمُعَلق عَلَيْهِ شرعا
إِلَّا أَن يُرِيد اللَّفْظ
فَيصير مُظَاهرا من زَوجته
فَلَو نَكَحَهَا
أى الْأَجْنَبِيَّة
وَظَاهر مِنْهَا
بعد نِكَاحهَا
صَار مُظَاهرا
من زَوجته الأولى
وَلَو قَالَ
ان ظَاهَرت
من فُلَانَة الْأَجْنَبِيَّة
فزوجتي على كَظهر أُمِّي
فَكَذَلِك
أى ان خاطبها بظهار قبل نِكَاحهَا لم يصر مُظَاهرا من زَوجته الا أَن يُرِيد اللَّفْظ أَو بعد نِكَاحهَا صَار مُظَاهرا
وَقيل لَا يصير مُظَاهرا وان نَكَحَهَا وَظَاهر
مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيست بأجنبية حِين الظَّاهِر
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْهَا وهى أَجْنَبِيَّة
فَأَنت على كَظهر أمى
فلغو
أى لَا يكون مُظَاهرا من زوجتة لِأَنَّهُ تَعْلِيق بمستحيل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كَظهر أمى وَلم ينوى
بِمَجْمُوع كَلَامه شَيْئا
أَو نوى
بِهِ
الطَّلَاق
فَقَط
أَو الظِّهَار
فَقَط
أَو
نوى بِهِ
هما مَعًا أَو
نوى
الظِّهَار بأنت طَالِق وَالطَّلَاق بكظهرأمى طلقت
فى هَذِه الْحَالَات الْخمس
ولاظهار
أما وُقُوع الطَّلَاق فلأتيانه بِصَرِيح لَفظه وَأما عدم وُقُوع الظِّهَار فَلِأَن قَوْله كَظهر أمى قَاصِر لانفصاله عَن أَنْت وَعدم نِيَّته بِلَفْظِهِ وَلَفظ الطَّلَاق لَا ينْصَرف الى الظِّهَار وَعَكسه
أَو
نوى
الطَّلَاق بأنت طَالِق وَالظَّاهِر بِالْبَاقِي
وَهُوَ كَظهر أمى
طلقت وَحصل الظِّهَار ان كَانَ طَلَاق رَجْعَة
لِأَن الرَّجْعِيَّة يَصح الظِّهَار مِنْهَا وَقد نَوَاه بكظهر أمى فَيقدر لَهُ مُبْتَدأ وَأما ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا فَلَا ظِهَار وَلَو قَالَ أَنْت على حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى بمجموعة الظِّهَار فمظاهر أَو الطَّلَاق فطلاق
فصل
فِي أَحْكَام الظِّهَار
على الْمظَاهر كَفَّارَة إِذا عَاد
فِي ظِهَاره
وَهُوَ أَن يمْسِكهَا بعد ظِهَاره زمن إِمْكَان فرقة فَلَو اتَّصَلت بِهِ
أَي الظِّهَار
فرقة بِمَوْت
لَهما أَو لأَحَدهمَا
أَو فسخ
للنِّكَاح
أَو
فرقة بِسَبَب
طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ وَلم يُرَاجع أَو جن
عقب ظِهَاره
فَلَا عود
وَلَا كَفَّارَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَكَذَا لَو
ظَاهر من زَوجته الرقيقة ثمَّ
ملكهَا أَو لاعنها
مُتَّصِلا بالظهار فانه لَا يكون عَائِدًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يكون مُظَاهرا فيهمَا وعَلى الْأَصَح إِنَّمَا يَنْتَفِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
437
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir