مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
435
الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يمْنَع
فان وطئ فِي الْمدَّة
انحل الايلاء وَلَا يُطَالب بِشَيْء
وَإِلَّا
بِأَن لم يطَأ فِيهَا
فلهَا مُطَالبَته بِأَن يفئ
بِرُجُوعِهِ للْوَطْء
أَو يُطلق
إِن لم يفئ
وَلَو تركت حَقّهَا
وَلم تطالب بِهِ
فلهَا الْمُطَالبَة بعده
أَي التّرْك مَا لم تَنْتَهِ الْمدَّة
وَتحصل الْفَيْئَة
وَهِي الرُّجُوع للْوَطْء
بتغييب حَشَفَة
فَقَط
بقبل
فَلَا يَكْفِي تغييب مَا دونهَا أَو تغييبها بدبر
وَلَا مُطَالبَة
للزَّوْج بالفيئة
إِن كَانَ بهَا
أَي الزَّوْجَة
مَانع وَطْء
شَرْعِي أَو حسي
كحيض وَمرض
لَا يُمكن مَعَه الْوَطْء
وَإِن كَاف فِيهِ
أَي الزَّوْج
مَانع
من الْوَطْء
طبيعي كَمَرَض طُولِبَ
أَي الزَّوْج بالفيئة بِاللِّسَانِ أَو بِالطَّلَاق إِن لم يفئ
بِأَن يَقُول إِذا قدرت فئت
أَو طلقت
أَو
كَانَ فِي الزَّوْج مَانع
شَرْعِي كاحرام فَالْمَذْهَب أَنه يُطَالب بِطَلَاق
وَلَا يُطَالب بالفيئة وَالطَّرِيق الثَّانِي لَا يُطَالب بِالطَّلَاق بِخُصُوصِهِ وَلَكِن يُقَال لَهُ إِن فئت عصيت وَإِن طلقت ذهبت زَوجتك وَإِن لم تطلق طلقنا عَلَيْك
فان عصى بِوَطْء سَقَطت الْمُطَالبَة وَإِن أَبى الْفَيْئَة وَالطَّلَاق فَالْأَظْهر أَن القَاضِي يُطلق عَلَيْهِ طَلْقَة
فَيَقُول أوقعت على فُلَانَة عَن فلَان طَلْقَة فان كَانَ قبل الدُّخُول أَو لم يكن لَهُ عَلَيْهَا غَيرهَا وَقعت بَائِنَة وَإِلَّا فرجعية وَإِذا رَاجع تطليق القَاضِي وَقد بَقِي مُدَّة الايلاء ضربت مُدَّة أُخْرَى وَإِذا تزَوجهَا بعد الْبَيْنُونَة لم يعد الايلاء وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يُطلق عَلَيْهِ بل يحْبسهُ
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا يُمْهل
أَيَّامًا
ثَلَاثَة
وجوبا بل يجوز إمهاله دونهَا إِذا استمهل لعذر كَأَن كَانَ صَائِما أَو جائعا وَمُقَابِله يُمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
وَالْأَظْهَر
أَنه إِذا وطئ بعد مُطَالبَته
لَهُ بالفيئة
لزمَه كَفَّارَة يَمِين
إِن كَانَت يَمِينه بِاللَّه تَعَالَى أَو صفة من صِفَاته وَمُقَابِله لَا يلْزمه لقَوْله تَعَالَى - فان فاؤا فان الله غَفُور رَحِيم - = كتاب الظِّهَار =
هُوَ بِكَسْر الظَّاء لُغَة مَأْخُوذ من الظّهْر لِأَن صيغته الْأَصْلِيَّة أَن يَقُول الزَّوْج لزوجته أَنْت على كَظهر أُمِّي وَشرعا تَشْبِيه الزَّوْج زَوجته بمحرمه وَهُوَ حرَام
يَصح
الظِّهَار
من كل
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
435
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir