مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
434
صَار موليا
أَو
قَالَ
إِن وَطئتك فضرتك طَالِق فمول
من المخاطبة
فان وطئ طلقت الضرة وَزَالَ الايلاء
إِذا لَا يَتَرَتَّب شَيْء بِوَطْئِهَا ثَانِيًا
وَالْأَظْهَر أَنه لَو قَالَ لأَرْبَع وَالله لَا أجامعكن فَلَيْسَ بمول فِي الْحَال فان جَامع ثَلَاثًا فمول من الرَّابِعَة فَلَو مَاتَ بَعضهنَّ قبل وَطْء زَالَ الْإِيلَاء وَلَو قَالَ لَا أجامع كل وَاحِدَة مِنْكُن فمول من كل وَاحِدَة
مِنْهُنَّ بمفردها وَلَو وطئ وَاحِدَة وَجَبت الْكَفَّارَة وانحل الْيَمين
وَلَو قَالَ
وَالله
لَا أجامعك إِلَى سنة إِلَّا مرّة فَلَيْسَ بمول فِي الْحَال فِي الْأَظْهر فان وطئ
وَقد
بَقِي مِنْهَا
أَي السّنة
أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فمول
من حِينَئِذٍ فان بَقِي أَرْبَعَة أشهر فَمَا دونهَا فَلَيْسَ بمول بل حَالف وَمُقَابل الْأَظْهر هُوَ مول فِي الْحَال
فصل
فِي أَحْكَام الايلاء
يُمْهل
الْمولي
أَرْبَعَة أشهر
سَوَاء الْحر وَالرَّقِيق وابتداؤها
من الايلاء بِلَا قَاض
وابتداؤها
فِي رَجْعِيَّة
آلى مِنْهَا
من الرّجْعَة
لَا من الايلاء وَكَذَا لَو آلى من زَوجته ثمَّ طَلقهَا رَجْعِيًا فان الْمدَّة تَنْقَطِع بِالطَّلَاق فاذا رَاجعهَا حسبت من الرّجْعَة
وَلَو ارْتَدَّ
الزَّوْجَانِ أَو
أَحدهمَا بعد دُخُول فِي الْمدَّة
أَي الْأَشْهر الْأَرْبَعَة
انْقَطَعت
فَلَا يحْسب زمن الرِّدَّة مِنْهَا
فاذا أسلم
الْمُرْتَد
استؤنفت
الْمدَّة لوُجُوب الْمُوَالَاة فِيهَا
وكل
مَا يمْنَع الْوَطْء وَلم يخل بِنِكَاح إِن وجد فِيهِ
أَي الزَّوْج
لم يمْنَع الْمدَّة كَصَوْم وإحرام وَمرض وجنون
فيحسب زمن كل مِنْهَا من الْمدَّة وَأما مَا يخل بِالنِّكَاحِ كالردة وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ فَلَا يحْسب زَمَنه مِنْهَا
أَو
وجد مَانع الْوَطْء
فِيهَا
أَي الزَّوْجَة
وَهُوَ حسي كصغر وَمرض
يمْنَع كل مِنْهُمَا الْوَطْء
منع
الْمدَّة فَلَا يبتدأ بهَا حَتَّى يَزُول
وَإِن حدث
مَانع الْوَطْء
فِي الْمدَّة قطعهَا
كنشوز
فاذا زَالَ
الْحَادِث
استؤنفت
وَلَا تبنى على مَا مضى
وَقيل تبنى
بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول على مَا مضى
أَو
وجد مَانع الْوَطْء فِي الزَّوْجَة وَهُوَ
شَرْعِي كحيض وَصَوْم نفلا 4 فَلَا
يقطعهَا
وَيمْنَع
من حسبان الْمدَّة تلبسها بِمَا هُوَ
فرض
من صَوْم وَيمْنَع الاحرام وَلَو نفلا
فِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
434
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir