مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
426
وَقيل تقع طَلْقَة وَلَو علق
الطَّلَاق
بِفِعْلِهِ فَفعل
الْمُعَلق بِهِ
نَاسِيا للتعليق أَو مكْرها
على الْفِعْل أَو جَاهِلا
لم تطلق فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تطلق
أَو
علق الطَّلَاق
بِفعل غَيره
وَقد قصد بذلك مَنعه أَو حثه وَهُوَ
مِمَّن يُبَالِي بتعليقه
أَي يشق عَلَيْهِ حنثه لنَحْو صداقة أَو قرَابَة أَو زوجية
وَعلم
غَيره
بِهِ
أَي بتعليقه
فَكَذَلِك
لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْأَظْهر إِذا فعله نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا
وَإِلَّا
بِأَن لم يقْصد مَنعه أَو حثه أَو لم يكن يُبَالِي بتعليقه كالسلطان أَو كَانَ يُبَالِي وَلم يعلم بِهِ
فَيَقَع
الطَّلَاق بِفِعْلِهِ
قطعا
وَإِن كَانَ نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا لَكِن إِذا قصد فِيمَن يُبَالِي اعلامه بِهِ وَلم يعلم وَفعله نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها لم تطلق وَهَذَا فِي الْأَمر الْمُسْتَقْبل أما الْأَمر الْمَاضِي إِذا حلف على شَيْء أَنه لم يكن وَالْحَال أَنه كَائِن فان حلف أَن الْأَمر كَذَلِك فِي ظَنّه أَو أطلق فَلَا يَحْنَث وَإِن قصد أَن الْأَمر كَذَلِك فِي الْوَاقِع حنث
فصل
فِي الْإِشَارَة للطَّلَاق بالأصابع
قَالَ أَنْت طَالِق وَأَشَارَ بأصبعين أَو ثَلَاث لم يَقع عدد إِلَّا بنية
لَهُ عِنْد قَوْله طَالِق وَلَا اعْتِبَار بالاشارة
فان قَالَ مَعَ ذَلِك
القَوْل لفظ
هَكَذَا طلقت فِي
إِشَارَة
أصبعين طَلْقَتَيْنِ وَفِي
إِشَارَة
ثَلَاث ثَلَاثًا
وَإِن لم ينْو وَلَو قَالَ أَنْت هَكَذَا وَلم يقل طَالِق لم يَقع طَلَاق وَإِن نوى
فان قَالَ أردْت بالاشارة
بِالثلَاثِ
المقبوضتين صدق بِيَمِينِهِ
وَلم يَقع أَكثر من طَلْقَتَيْنِ
وَلَو قَالَ عبد
لزوجته
إِذا مَاتَ سَيِّدي فَأَنت طَالِق طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ
لَهُ
سَيّده إِذا مت فَأَنت حر فَعتق بِهِ
أَي بِمَوْت السَّيِّد
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تحرم
عَلَيْهِ الْحُرْمَة الْكُبْرَى
بل لَهُ الرّجْعَة
فِي عدتهَا
وتجديد
النِّكَاح بعد انْقِضَائِهَا
قبل زوج
آخر لتشوف الشَّارِع إِلَى الْعتْق فَجعله مقدما على وُقُوع الطَّلَاق وَإِن علقا مَعًا بِالْمَوْتِ وَمُقَابل الْأَصَح تحرم
وَلَو نَادَى إِحْدَى زوجتيه فأجابته الْأُخْرَى فَقَالَ
لَهَا
أَنْت طَالِق وَهُوَ يَظُنهَا المناداة لم تطلق المناداة وَتطلق المجيبة فِي الْأَصَح
لخطابها وَمُقَابِله لَا تطلق لانْتِفَاء قَصدهَا وَأما لَو علم أَنَّهَا غير المناداة فان قصد طَلاقهَا طلقت أَو طَلَاق المناداة طلقت
وَلَو علق
طَلاقهَا
بِأَكْل رمانة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
426
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir