responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 425
وَلَا تصدق فِيهِ
أَي الْحيض
فِي تَعْلِيق
طَلَاق
غَيرهَا
على حَيْضهَا كَأَن حِضْت فصرتك طَالِق فَقَالَت حِضْت وكذبها فَالْقَوْل قَوْله
وَلَو قَالَ ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بِيَمِينِهِ وَلم يَقع
طَلَاق وَاحِدَة مِنْهُمَا
وَإِن كذب وَاحِدَة طلقت فَقَط
ان حَلَفت أَنَّهَا حَاضَت وَلَا تطلق المصدقة إِذْ لم يثبت حيض ضَرَّتهَا إِلَّا بِيَمِينِهَا وَالْيَمِين لَا تُؤثر فِي حق الْغَيْر
وَلَو قَالَ ان أَو إِذا أَو متي طَلقتك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا فَطلقهَا وَقع الْمُنجز فَقَط
وَلَا يَقع مَعَه الْمُعَلق لاستلزام وُقُوعه عدم وُقُوعه
وَقيل
وَقع
ثَلَاث
الطَّلقَة المنجزة وطلقتان من الْمُعَلق
وَقيل لَا شَيْء
يَقع عَلَيْهِ وينسد عَلَيْهِ بَاب الطَّلَاق فَلَا طَرِيق للمفارقة إِلَّا الْفَسْخ وَهَذِه الْمَسْأَلَة يُقَال لَهَا السريجية نِسْبَة لِابْنِ سُرَيج
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْك أَو آلَيْت أَو لاعنت أَو فسخت بعيبك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا ثمَّ وجد الْمُعَلق بِهِ فَفِي صِحَّته
أَي الْمُعَلق بِهِ وَهُوَ الظِّهَار وَمَا بعده
الْخلاف
فعلى الرَّاجِح يَصح وَيَلْغُو التَّعْلِيق وعَلى الثَّالِث يلغوان جَمِيعًا وَلَا يَتَأَتَّى الثَّانِي
وَلَو قَالَ ان وَطئتك وطئا
مُبَاحا فَأَنت طَالِق قبله
وَاحِدَة أَو أَكثر
ثمَّ وطئ لم يَقع
طَلَاق
قطعا
وَلَا يَأْتِي الْخلاف إِذْ لم ينسد هُنَا بَاب الطَّلَاق بِخِلَاف الْمَسْأَلَة السريجية
وَلَو علقه
أَي الطَّلَاق
بمشيئتها خطابا
أَي وَهُوَ مُخَاطب لَهَا كَقَوْلِه إِن شِئْت فَأَنت طَالِق
اشْترطت
مشيئتها
على فَور
وَالْمرَاد بالفور مجْلِس التواجب
أَو
علق الطَّلَاق بمشيئتها
غيبَة
كزوجتي طَالِق إِن شَاءَت
أَو
علقه
بِمَشِيئَة أَجْنَبِي فَلَا
يشْتَرط فَور
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَلَو قَالَ الْمُعَلق بمشيئته شِئْت كَارِهًا بِقَلْبِه وَقع
الطَّلَاق ظَاهرا وَبَاطنا
وَقيل لَا يَقع بَاطِنا وَلَا يَقع
الطَّلَاق الْمُعَلق
بِمَشِيئَة صبية وَصبي
وَإِن كَانَا مميزين
وَقيل يَقع بمميز
وَأما غير الْمُمَيز فَلَا يَقع بمشيئته جزما وَكَذَا الْمَجْنُون
وَلَا رُجُوع لَهُ
أَي للشَّخْص الْمُعَلق طَلَاقه بِمَشِيئَة غَيره
قبل الْمَشِيئَة
من ذَلِك الْغَيْر
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا أَن يَشَاء زيد طَلْقَة فشاء طَلْقَة لم تطلق
شَيْئا

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست