responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 407
وان قَالَ إِذا خلت الدَّار
مثلا
فَأَنت طَالِق بِأَلف فَقبلت
فَوْرًا
وَدخلت
بعد قبُولهَا
طلقت على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا تطلق لِأَن الْمُعَاوضَة لَا تقبل التَّعْلِيق وعَلى الصَّحِيح يَقع الطَّلَاق
بِالْمُسَمّى
وَيجب تَسْلِيمه فِي الْحَال لَا عِنْد وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ
وَفِي وَجه أَو قَول
يَقع
بِمهْر مثل
لِأَن الْمُعَاوضَة لَا تقبل التَّعْلِيق فيؤثر فَسَاد الْعِوَض فَيرجع لمهر الْمثل
وَيصِح اختلاع أَجْنَبِي
مُطلق التَّصَرُّف
وَإِن كرهت الزَّوْجَة
ذَلِك
وَهُوَ
أَي اختلاع الْأَجْنَبِيّ
كاختلاعها
أَي الزَّوْجَة
لفظا وَحكما
فِي جَمِيع مَا مر فَهُوَ من جَانب الزَّوْج ابْتِدَاء مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق وَمن جَانب الْأَجْنَبِيّ ابْتِدَاء مُعَاوضَة فِيهَا شوب جعَالَة فاذا قَالَ الزَّوْج للْأَجْنَبِيّ طلقت امْرَأَتي على ألف فِي ذِمَّتك فَقبل أَو قَالَ الْأَجْنَبِيّ للزَّوْج طلقت امْرَأَتك على ألف فِي ذِمَّتِي فَأَجَابَهُ بَانَتْ بِالْمُسَمّى وَللزَّوْج أَن يرجع قبل قبُول الْأَجْنَبِيّ نظرا للمعاوضة وللأجنبي أَن يرجع قبل إِجَابَة الزَّوْج نظرا لشوب الْجعَالَة
ولوكيلها أَن يختلع لَهُ
فَيكون خلع أَجْنَبِي وَالْمَال عَلَيْهِ
وللأجنبي توكيلها
فِي الاختلاع عَنهُ
فتتخير هِيَ
بَين اختلاعها لنَفسهَا وَبَين اختلاعها لَهُ
وَلَو اختلع رجل وَصرح بوكالتها كَاذِبًا لم تطلق
لارتباط الطَّلَاق بِلُزُوم المَال
وأبوها كأجنبي فيختلع بِمَالِه فان اختلع بمالها وَصرح بوكالة
كَاذِبًا
أَو ولَايَة لم تطلق
لِأَنَّهُ لَيْسَ بوكيل وَلَا ولي فِي ذَلِك
أَو
صرح
باستقلال فَخلع بمغصوب
فَيَقَع بَائِنا بِمهْر الْمثل وَمحل مَا ذكر فِي غير الصَدَاق أما لَو قَالَ أَبوهَا طَلقهَا وَأَنت برِئ من صَدَاقهَا فَفعل وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلم يبرأ

فصل
فِي الِاخْتِلَاف فِي الْخلْع أَو عوضه
ادَّعَت
الزَّوْجَة
خلعا فَأنكرهُ
الزَّوْج وَلَا بَيِّنَة
صدق بِيَمِينِهِ
فان أَقَامَت بَيِّنَة فَلَا بُد من رجلَيْنِ
وَإِن قَالَ
الزَّوْج
طَلقتك بِكَذَا فَقَالَت مجَّانا بَانَتْ وَلَا عوض
لَهُ عَلَيْهَا إِن حَلَفت على نَفْيه وَلها النَّفَقَة وَالْكِسْوَة فِي الْعدة وترثه لَو مَاتَ فِي الْعدة وَلَا يَرِثهَا هُوَ
وَإِن اخْتلفَا فِي جنس عوضه
أدراهم أم دَنَانِير
أَو قدره
كَأَن قَالَ بِأَلف فَقَالَت بِخَمْسِمِائَة
وَلَا بَيِّنَة
لوَاحِد مِنْهُمَا
تحَالفا وَوَجَب مهر مثل وَلَو تخالعا بِأَلف
من الريالات مثلا وَفِي الْبَلَد نَوْعَانِ مِنْهَا
ونويا نوعا لزم
الْمَنوِي
وَقيل مهر مثل وَلَو

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست