مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
406
تبين وَلَا مَال
وَإِذا علق
الطَّلَاق
باعطاء مَال فَوَضَعته بَين يَدَيْهِ
فَوْرًا بنية الدّفع عَن جِهَة التَّعْلِيق
طلقت
بِفَتْح اللَّام أفْصح من ضمهَا
وَالأَصَح دُخُوله فِي ملكه
قهرا وان لم يَأْخُذهُ حَيْثُ تمكن من أَخذه
وَإِن قَالَ إِن أقبضتني
كَذَا فَأَنت طَالِق
فَقيل
حكمه
كالاعطاء
فِي اشْتِرَاط الْفَوْرِيَّة وَملك الْمَقْبُوض
وَالأَصَح
أَنه
كَسَائِر التَّعَالِيق
الَّتِي لَا مُعَاوضَة فهيا
فَلَا يملكهُ
أَي الْمَقْبُوض
وَلَا يشْتَرط للاقباض مجْلِس قلت وَيَقَع
الطَّلَاق
رَجْعِيًا
لِأَن الاقاباض لَا يقتضى التَّمْلِيك
وَيشْتَرط لتحَقّق الصّفة
وَهِي الاقباض
أَخذه بِيَدِهِ مِنْهَا
فَلَا يَكْفِي وَضعه بَين يَدَيْهِ وَهَذَا الَّذِي ذكره المُصَنّف لَا يظْهر إِلَّا لَو علق على الْقَبْض بِأَن قَالَ إِن قبضت مِنْك فَلِذَا توقف فِيهِ بَعضهم وَكَذَا فِي قَوْله
وَلَو مُكْرَهَة وَالله أعلم
لِأَن فعل الْمُكْره لاغ فَكيف يتَحَقَّق بِهِ الاقباض وَلَكِن سَيَأْتِي أَنه إِذا علق الطَّلَاق على فعل من يُبَالِي وَلم يقْصد حثا وَلَا منعا أَنه يَحْنَث بِالْفِعْلِ نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها
وَلَو علق باعطاء عبد وَوَصفه بِصفة سلم فَأَعْطَتْهُ
عبدا
لَا بِالصّفةِ لم تطلق أَو بهَا
سليما طلقت وَملكه أَو
معيبا فَلهُ
مَعَ وُقُوع الطَّلَاق بِهِ
رده وَمهر مثل وَفِي قَول قِيمَته سليما وَلَو قَالَ
فِي تَعْلِيقه ان أعيطتني
عبدا
وَلم يصفه
طلقت بِعَبْد
أَي بِكُل عبد على أَي صفة
إِلَّا مَغْصُوبًا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تطلق بالمغصوب وَمثله فِي الْخلاف الْمكَاتب والمرهون
وَله
فِي غير الغصوب
مهر مثل
بدله لِأَنَّهُ مَجْهُول عِنْد التَّعْلِيق وَهُوَ لَا يَصح عوضا
وَلَو ملك طَلْقَة فَقَط فَقَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق الطَّلقَة
الَّتِي يملكهَا
فَلهُ ألف
علمت بِالْحَال ام لَا
وَقيل
لَهُ
ثلثه
أَي الْألف
وَقيل إِن علمت الْحَال فألف وَإِلَّا فثلثه وَلَو طلبت طَلْقَة بِأَلف فَطلق
طَلْقَة
بِمِائَة وَقع بِمِائَة وَقيل بِأَلف وَقيل لَا تقع وَلَو قَالَت طَلقنِي غَدا بِأَلف فَطلق غَدا أَو قبله
فسد الْخلْع بِشَرْط تَأْخِير الطَّلَاق
وَبَانَتْ بِمهْر مثل
قطعا
وَقيل فِي قَول
من طَريقَة حاكية لقولين بَانَتْ
بِالْمُسَمّى
وَالْقَوْل الآخر بِمهْر الْمثل وَالْمرَاد بِمثل الْمُسَمّى لِأَن هَذَا الطَّرِيق يرى فَسَاد الْخلْع
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
406
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir