مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
388
أتلفته
أَي الزَّوْجَة
فقابضة
على الْقَوْلَيْنِ
وَإِن أتْلفه أَجْنَبِي تخيرت على الْمَذْهَب
بَين فسخ الصَدَاق وإبقائه
فان فسخت الصَدَاق أخذت من الزَّوْج مهر مثل
على القَوْل الأول وَبدل الصَدَاق من مثل أَو قيمَة على الثَّانِي
وَإِلَّا
بِأَن لم تفسخه
غرمت الْمُتْلف
الْمثل أَو الْقيمَة وَقيل إِنَّهَا لَا تتخير
وَأَن أتْلفه الزَّوْج فكتلفه
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وَقيل كأجنبي أَي كاتلافه
وَلَو أصدقهَا
عَبْدَيْنِ فَتلف أَحدهمَا بِآفَة سَمَاوِيَّة
قبل قَبضه انْفَسَخ
عقد الصَدَاق
فِيهِ لَا فِي الْبَاقِي على الْمَذْهَب
من خلاف تَفْرِيق الصَّفْقَة
وَلها الْخِيَار فان فسخت فمهر مثل وَإِلَّا فحصة التَّالِف مِنْهُ
أَي من مهر الْمثل مَعَ الْبَاقِي هَذَا كُله على القَوْل بِأَنَّهُ من ضَمَان العقد وَأما على القَوْل بِأَنَّهُ من ضَمَان الْيَد فَلَا يَنْفَسِخ الصَدَاق وَلها الْخِيَار فان فسخت رجعت لقيمة الْعَبْدَيْنِ وَإِن أجازت الْبَاقِي رجعت إِلَى قيمَة التَّالِف
وَلَو تعيب
الصَدَاق بِآفَة أَو بِجِنَايَة غير الزَّوْجَة
قبل قَبضه
كعمى العَبْد
تخيرت
الزَّوْجَة
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا تتخير فلهَا الْأَرْش
فان فسخت فمهر مثل وَإِلَّا فَلَا شىء
لَهَا وعَلى القَوْل الثَّانِي ان فسخت رجعت إِلَى بدل الصَدَاق من مثل أَو قيمَة وَإِن أجازت فلهَا أرش الْعَيْب
وَالْمَنَافِع الْفَائِتَة فِي يَد الزَّوْج لَا يضمنهَا وان طلبت
الزَّوْجَة مِنْهُ
التَّسْلِيم فَامْتنعَ على
ضَمَان العقد كَمَا لَو اتّفق ذَلِك من البَائِع وَأما على قَول ضَمَان الْيَد فيضمنها من وَقت الِامْتِنَاع بِأُجْرَة الْمثل
وَكَذَا
الْمَنَافِع
الَّتِى استوفاها بركوب وَنَحْوه
لَا يضمنهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل يضمنهَا بِأُجْرَة الْمثل
وَلها حبس نَفسهَا لتقبض الْمهْر الْمعِين وَالْحَال لَا الْمُؤَجل
فَلَا تحبس نَفسهَا بِسَبَبِهِ
فَلَو حل
الْمُؤَجل
قبل التَّسْلِيم فَلَا حبس فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهَا الْحَبْس
وَلَو قَالَ كل لَا أسلم حَتَّى تسلم فَفِي قَول يجْبر هُوَ وَفِي قَول لَا إِجْبَار فَمن سلم أجبر صَاحبه وَالْأَظْهَر يجبران فَيُؤْمَر بِوَضْعِهِ عِنْد عدل وتؤمر بالتمكين
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
388
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir