مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
387
فرَاغ الْخدمَة وَيحرم عَلَيْهِ الْخلْوَة بهَا وَالنَّظَر لما بَين سرتها وركبتها
وَلَا نَفَقَة على الزَّوْج حِينَئِذٍ فى الاصح
لعدم التَّمْكِين التَّام وَمُقَابِله تجب وَقيل بجب شطرها
وَلَو اخلى
السَّيِّد
فى دَاره بَينا وَقَالَ للزَّوْج تَخْلُو بهَا فِيهِ
وَلَا أخرجهَا لم يلْزمه أَي الزَّوْج إجَابَته فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يُجَاب السَّيِّد وَللسَّيِّد السّفر بهَا وان منع الزَّوْج من التَّمَتُّع بهَا
وَللزَّوْج صحبتهَا
ليستمتع بهَا فى وَقت الِاسْتِمْتَاع
وَالْمذهب ان السَّيِّد لَو قَتلهَا اَوْ قتلت نَفسهَا
اَوْ ارْتَدَّت
قبل دُخُول سقط مهرهَا
وَالْمذهب
ان الْحرَّة لَو قتلت نَفسهَا اَوْ قتل الامة اجنبي اَوْ مَاتَت
قبلى دُخُول
فَلَا
يسْقط مهرهَا
كَمَا لَو هلكتا
اى الْحرَّة والامة
بعد دُخُول
فان الْمهْر لَا يسْقط
وَلَو بَاغ
السَّيِّد امة
مُزَوّجَة فالمهر
المسمي
للْبَائِع فان طلقت قبل دُخُول فنصفه لَهُ
أَي البَائِع
وَلَو زوج امته بِعَبْدِهِ لم يجب مهر
وَلَا نصفه = كتاب الصَدَاق = هُوَ بِفَتْح الصَّاد وَكسرهَا انتم لما وَجب بِنِكَاح أَو وَطْء أَو تَفْوِيت بضع قهرا
يسن تَسْمِيَته فِي العقد
وَأَن لَا ينقص عَن عشرَة دَرَاهِم وَأَن لَا يزِيد عَن خَمْسمِائَة وَأَن لَا يدْخل بهَا حَتَّى يدْفع أليها مِنْهُ شَيْئا
وَيجوز إخلاؤه مِنْهُ
مَعَ الْكَرَاهَة
وَمَا صَحَّ
كَونه
مَبِيعًا
وَلَو قَلِيلا يتمول
صَحَّ صَدَاقا
وَمَا لافلا فان عقد بِمَا لَا يتمول فَسدتْ التَّسْمِيَة وَرجع لمهر الْمثل
وَإِذا أصدقهَا عينا فَتلفت فِي يَده ضمنهَا ضَمَان عقد
وَهُوَ مَا يضمن بالمقابل وَهُوَ على هَذَا القَوْل يضمن تِلْكَ الْعين تلفت أم لم تتْلف فَلَا دَاعِي للتَّقْيِيد بالتلف
وَفِي قَول ضَمَان يَد
وَهُوَ مَا يضمن بِالْمثلِ فِي الْمثْلِيّ وَالْقيمَة وَفِي الْمُتَقَوم
فعلى الأول لَيْسَ لَهَا بَيْعه قبل قَبضه
كَالْمَبِيعِ قبل قَبضه
وَلَو تلف فِي يَده
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وَجب مهر مثل
لانفساخ عقد الصَدَاق على القَوْل الأول بِخِلَافِهِ على الثَّانِي
وان
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir