مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
267
فغاصب للبيت فَقَط وَلَو دخل
الدَّار
بِقصد الِاسْتِيلَاء وَلَيْسَ الْمَالِك فِيهَا فغاصب
لَهَا وَأَن ضعف الدَّاخِل وقوى الْمَالِك وَأما ان دخل لَا على قصد الِاسْتِيلَاء بل بِقصد التفرج فَلَيْسَ بغاضب
وان كَانَ
الْمَالِك فِيهَا
وَلم يزعجه فغاصب لنصف الدَّار الا أَن يكون
الدَّاخِل
ضَعِيفا لَا يعد مستوليا على صَاحب الدَّار
فَلَا يكون غَاصبا لشئ مِنْهَا
وعَلى الْغَاصِب الرَّد
للْمَغْصُوب فَوْرًا وان تكلّف أَضْعَاف قِيمَته
فان تلف عِنْده
بآفه أَو إِتْلَاف
ضمنه
حَيْثُ يكون مَالا ثمَّ استطرد المُصَنّف مسَائِل لَيست من الْغَضَب إِنَّمَا فِيهَا الضَّمَان بِأَسْبَاب أخر فَقَالَ
وَلَو أتلف مَالا فِي يَد مَالِكه ضمنه
وخرخ بالاتلاف التّلف فَلَا يضمن بِهِ كَمَا لَو سخر دابه وَمَعَهَا مَالِكهَا فَتلفت
وَلَو فتح رَأس زق
وَهُوَ الْقرْبَة
مطروح على الأَرْض فَخرج مَا فِيهِ بِالْفَتْح
وَتلف
أَو
زق
مَنْصُوب فَسقط بِالْفَتْح وَخرج مَا فِيهِ
وَتلف
ضمن
لِأَنَّهُ اما بَاشر الاتلاف أونشأ عَن فعله
وان سقط
الزق بعد فَتحه لَهُ
بِعَارِض ريح لم يضمن وَلَو فتح قفصا عَن طَائِر وهيجه فطار ضمن وان اقْتصر على الْفَتْح فَالْأَظْهر أَنه ان طَار فِي الْحَال ضمن وان وقف ثمَّ طَار فَلَا
وَمُقَابل الْأَظْهر يضمن مُطلقًا وَقيل لَا يضمن مُطلقًا
وَالْأَيْدِي المترتبة على يَد الْغَاصِب
كالشاري مِنْهُ وَالْمُسْتَأْجر والراهن
أَيدي ضَمَان وان جهل صَاحبهَا الْغَصْب
وَكَانَت يَده أمينة فِي الأَصْل وَلم يتلفه
ثمَّ ان علم
من ترتبت يَده على يَد الْغَاصِب الْغَصْب
فكغاصب من غَاصِب فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده
فَلَا يرجع على الأول ان غرم وَيرجع الأول عَلَيْهِ ان غرم
وَكَذَا ان جهل
الْغَصْب
وَكَانَت يَده فِي أَصْلهَا يَد ضَمَان كالعارية
وَالْبيع وَالْقَرْض فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده
وان كَانَت يَد أَمَانَة كوديعة فالقرار على الْغَاصِب
فِيمَا تلف عِنْد الْمُودع وَنَحْوه
وَمَتى أتلف الْآخِذ من الْغَاصِب مُسْتقِلّا بِهِ
أَي الاتلاف بِأَن لم يحملهُ عَلَيْهِ الْغَاصِب
فالقرار عَلَيْهِ مُطلقًا
أَي سَوَاء كَانَت يَده ضَمَان أَو أَمَانَة وَأما ان حمله عَلَيْهِ الْغَاصِب لغَرَض نَفسه كذبح الشَّاة وطحن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
267
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir