مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
266
يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ
وَلَو حمل السَّيْل بذرا
لغيره
إِلَى أرضه فنبت
فِيهَا
فَهُوَ
أَي النَّابِت
لصَاحب الْبذر وَالأَصَح أَنه
أَي الْمَالِك
يجْبر على قلعه
أَي النَّابِت وَمُقَابِله لَا يجْبر لعدم تعديه
وَلَو ركب دَابَّة
لغيره
وَقَالَ لمَالِكهَا أعرتنيها فَقَالَ
لَهُ مَالِكهَا
بل أجرتكها
مُدَّة بِكَذَا
أَو اخْتلف مَالك الأَرْض وزارعها كَذَلِك فالمصدق الْمَالِك على الْمَذْهَب
فَيصدق فِي اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِيَمِينِهِ لَا فِي عقد الاجارة وَقيل يصدق الرَّاكِب والزارع وَقيل يصدق الْمَالِك فِي الأَرْض دون الدَّابَّة
وَكَذَا لَو قَالَ أعرتني وَقَالَ
الْمَالِك
بل غصبت مني فان تلفت الْعين
بِمَا يُوجب ضَمَان الْعَارِية
فقد اتفقَا على الضَّمَان
لِأَن كلا من الْمَغْصُوب والمستعار مَضْمُون
لَكِن الْأَصَح أَن الْعَارِية تضمن بِقِيمَة يَوْم التّلف لَا بأقصى الْقيم وَلَا بِيَوْم الْقَبْض فان كَانَ مَا يَدعِيهِ الْمَالِك
بِالْغَصْبِ
أَكثر حلف للزِّيَادَة
وَأما الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَيَأْخذهُ بِلَا يَمِين
كتاب الْغَصْب
هُوَ
لُغَة أَخذ الشَّيْء ظلما وَشرعا
الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر عدونا
أَي بِغَيْر حق وَالْحق يَشْمَل المَال وَغَيره كَالْكَلْبِ وَجلد الْميتَة وَلذَلِك عدل إِلَيْهِ المُصَنّف وَلم يعبر بِمَال وَالْغَصْب من الْكَبَائِر وان لم يبلغ الْمَغْصُوب نِصَاب سَرقَة
فَلَو ركب دَابَّة أَو جلس على فرَاش
لغيره
فغاصب وان لم ينْقل
ذَلِك وَسَوَاء حضر الْمَالِك أم غَابَ
وَلَو دخل دَاره
أَي دَار غَيره
وأزعجه عَنْهَا
أَي أخرجه مِنْهَا
أَو أزعجه وقهره على الدَّار
بِأَن أخرجه مِنْهَا
وَلم يدْخل فغاصب
للدَّار وَمَا فِيهَا من المنقولات وان لم يمْنَع صَاحبه من نَقله
وَفِي الثَّانِيَة وَجه واه
أَنه لَيْسَ بغاصب وَهُوَ فِي غَايَة الضعْف
وَلَو سكن بَيْتا
من الدَّار
وَمنع الْمَالِك مِنْهُ دون بَاقِي الدَّار
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
266
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir