مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
150
مُدَّة كأسبوع
عينه
وَتعرض للتتابع وفاتته لزمَه التَّتَابُع فِي الْقَضَاء
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يلْزمه
وان لم يتَعَرَّض لَهُ
أَي التَّتَابُع
لم يلْزمه فِي الْقَضَاء
جزما
واذا ذكر التَّتَابُع
فِي نَذره
وَشرط الْخُرُوج لعَارض
مُبَاح
صَحَّ الشَّرْط فِي الْأَظْهر
فان شَرط الْخُرُوج لأمر مَخْصُوص كعيادة المرضى خرج لَهُ دون غَيره وان شَرط الْخُرُوج لكل شغل يعرض لَهُ خرج لكل مُهِمّ ديني كَالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَة أَو دُنْيَوِيّ كلقاء السُّلْطَان وَمُقَابل الْأَظْهر يَلْغُو الشَّرْط وَلَو شَرط الْخُرُوج لعَارض محرم كسرقة فسد نَذره
وَالزَّمَان المصروف اليه
أَي الْعَارِض الْمَذْكُور
لَا يجب تَدَارُكه ان عين الْمدَّة كَهَذا الشَّهْر والا
بِأَن لم يعين مُدَّة كشهر
فَيجب
تدارك هَذَا الزَّمن
وَيَنْقَطِع التَّتَابُع بِالْخرُوجِ بِلَا عذر
وان قل زَمَنه
وَلَا يضر إِخْرَاج بعض الْأَعْضَاء
كرأسه
وَلَا الْخُرُوج لقَضَاء الْحَاجة
وَيجوز أَن يتَوَضَّأ عقب قَضَائهَا خَارج الْمَسْجِد
وَلَا يجب فعلهَا فِي غير دَاره
كسقاية الْمَسْجِد
وَلَا يضر بعْدهَا
أَي دَاره
إِلَّا أَن يفحش
بِأَن يذهب أَكثر الْوَقْت فِي التَّرَدُّد اليها
فَيضر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضر الْفُحْش
وَلَو عَاد مَرِيضا فِي طَرِيقه
لقَضَاء الْحَاجة
لم يضر مَا لم يطلّ وُقُوفه أَو يعدل عَن طَرِيقه
فان طَال الْوُقُوف أَو عدل عَن الطَّرِيق ضرّ
وَلَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بِمَرَض يحوج الى الْخُرُوج
بِأَن يشق مَعَه الْمقَام فِي الْمَسْجِد لحَاجَة فرش وخادم أَو يخَاف على الْمَسْجِد مِنْهُ التلويث
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بحيض ان طَالَتْ مُدَّة الِاعْتِكَاف
بِأَن كَانَت لَا تَخْلُو عَنهُ غَالِبا
فَإِن كَانَت الْمدَّة
بِحَيْثُ تَخْلُو عَنهُ أَي الْحيض
انْقَطع التَّتَابُع
فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا يَنْقَطِع
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بِخُرُوج
من الْمَسْجِد
نَاسِيا على الْمَذْهَب
كَمَا لَا يبطل الصَّوْم بِالْأَكْلِ نَاسِيا وَقيل يَنْقَطِع
وَلَا
يَنْقَطِع التَّتَابُع
بِخُرُوج الْمُؤَذّن الرَّاتِب الى مَنَارَة
أَي مأذنة
مُنْفَصِلَة عَن الْمَسْجِد
قريبَة مِنْهُ
للأذان فِي الْأَصَح
ومقابلة يَنْقَطِع مُطلقًا وَقيل يجوز للراتب وَغَيره
وَيجب قَضَاء أَوْقَات الْخُرُوج
من الْمَسْجِد
بالأعذار
السَّابِقَة الَّتِي لَا تقطع التَّتَابُع
إِلَّا وَقت قَضَاء الْحَاجة
وَنَحْوهَا مِمَّا يطْلب لَهُ الْخُرُوج وَلم يطلّ زَمَنه
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
150
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir