مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
149
وَمثل ذَلِك مَا إِذا نوى نذر مُدَّة غير مُعينَة وَلم يشرط تتابعها ثمَّ دخل الْمَسْجِد وَنوى الِاعْتِكَاف بِقصد وَفَاء نَذره ثمَّ خرج فيفصل فِي خُرُوجه هَذَا التَّفْصِيل فَيُقَال ان خرج لغير قَضَاء الْحَاجة لزمَه الِاسْتِئْنَاف
أَو
خرج
لَهَا فَلَا
يلْزمه الِاسْتِئْنَاف وان طَال زمن الْحَاجة
وَقيل ان طَالَتْ مُدَّة خُرُوجه اسْتَأْنف
النِّيَّة
وَقيل لَا يسْتَأْنف مُطلقًا
طَالَتْ الْمدَّة أَو لم تطل
وَلَو نذر مُدَّة متتابعة
كَأَن نذر أَيَّامًا مُعينَة وَشرط فِيهَا التَّتَابُع
فَخرج لعذر لَا يقطع التَّتَابُع
من الْأَعْذَار الْآتِيَة كحيض وَعَاد
لم يجب اسْتِئْنَاف النِّيَّة
عِنْد الْعود وَتجب الْمُبَادرَة بِالْعودِ عِنْد زَوَال الْعذر والا تعذر الْبناء
وَقيل ان خرج لغير حَاجَة وَغسل الْجَنَابَة
وَكَذَا مِمَّا لاغنى لَهُ عَنهُ ويتسحى من فعله بِالْمَسْجِدِ كَالْأَكْلِ
وَجب
اسْتِئْنَاف النِّيَّة
وَشرط الْمُعْتَكف الاسلام
فَلَا يَصح من كَافِر
وَالْعقل
فَلَا يَصح من مَجْنُون وَصبي لَا يعقل
والنقاء عَن الْحيض والجنابة
فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالْجنب
وَلَو ارْتَدَّ الْمُعْتَكف أَو سكر
مُتَعَدِّيا
بَطل
اعْتِكَافه
وَالْمذهب بطلَان مَا مضى من اعتكافها المتتابع
وَفَسَاد الْبناء عَلَيْهِ فَلَا بُد من استئنافه وَقيل لَا يبطل
وَلَو طَرَأَ جُنُون أَو اغماء لم يبطل مَا مضى
من الِاعْتِكَاف المتتابع
ان لم يخرج
من الْمَسْجِد وَكَذَا ان أخرج لمَشَقَّة ضَبطه فِيهِ
ويحسب زمن الاغماء من الِاعْتِكَاف
المتتابع
دون
زمن
الْجُنُون
فَلَا يحْسب مِنْهُ
أَو
طَرَأَ
الْحيض
أَو النّفاس
وَجَمِيع
عَلَيْهَا
الْخُرُوج
من الْمَسْجِد
وَكَذَا الْجَنَابَة
غير المفطرة أما هِيَ فتقطع التَّتَابُع فَيجب لَهَا الْخُرُوج
إِذا تعذر الْغسْل فِي الْمَسْجِد فَلَو أمكن
الْغسْل فِيهِ
جَازَ الْخُرُوج وَلَا يلْزم وَلَا يحْسب زمن الْحيض وَلَا الْجَنَابَة
من الِاعْتِكَاف وان كَانَا لَا يقْطَعَانِ التَّتَابُع
فصل فِي حكم الِاعْتِكَاف الْمَنْذُور
إِذا نذر مُدَّة متتابعة لزمَه
التَّتَابُع ان صرح بِهِ
وَالصَّحِيح أَنه لَا يجب التَّتَابُع بِلَا شَرط
فَلَو نذر أَن يعْتَكف أسبوعا جَازَ أَن يعتكفه مُتَفَرقًا وَمُقَابل الصَّحِيح يجب
وَالصَّحِيح
أَنه لَو نذر يَوْمًا لم يجز تَفْرِيق ساعاته
وَمُقَابِله يجوز وَمحل الْخلاف إِذا لم يعين الْيَوْم فان عينه لم يجز التَّفْرِيق قطعا
وَالصَّحِيح
أَنه لَو عين
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
149
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir