responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 63
زكاة أو صدقة وان كانت من الجزية كتب جزية أو صغارا ويجب صرف زكاة المال الى ثمانية أصناف أحدها العامل ومن شرطه أن يكون حرا فقيها أمينا ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى ويجعله له الثمن فإن كان الثمن أكثر من عمله رد الفاضل على بقية الأصناف وان كان أقل قمم من خمس الخمس في أحد القولين ومن الزكاة في الثاني والثاني الفقراء وهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعا من كفايتهم فيدفع اليهم ما تزول به حاجتهم من أداة يكتسب بها أو مال يتجر به وان عرف رجل بالغنى ثم ادعى الفقر لم يدفع اليه الا ببينة والثالث المساكين وهم الذين يقدرون على ما يقع وموقعا من كفايتهم ولا يكفيهم فيدفع اليهم ما تتم به الكفاية فإن رآه قويا وادعى أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين وقيل يعطي يمين واذا ادعى عيالا لم يقبل الا ببينة والرابع المؤلفة وهم ضربان مؤلفة الكفار ومؤلفة المسلمين فأما مؤلفة الكفار فضربان: من يرجى اسلامه ومن يخاف شره فيعطون من خمس الخمس ومؤلفة المسلمين ضربان ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم اسلام نظرائهم وقوم يرجى اسلامهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يعطون والثاني يعطون من سهم المؤلفة والثالث من خمس الخمس وضرب في طرف بلاد الاسلام ان أعطوا دفعوا عن المسلمين وقوم ان أعطوا أجبوا الصدقات ممن يليهم ففيهم أقوال: أحدها يعطون من سهم المؤلفة والثاني من خمس الخمس والثالث من سهم سبيل الله والرابع من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله والخامس الرقاب وهم المكاتبون فيدفع اليهم ما يؤدون في الكتابة ان يكن معهم ما يؤدون ولا يزادون على ما يؤدون ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة فإن صدقة المولى فقد قيل يدفع اليه وقيل لا يدفع والسادس الغارمون وهم ضرب غرم لاصلاح ذات البين فيدفع اليه مع الغني في ظاهر المذهب ما يقضي به الدين وضرب غرم لنفسه فيدفع اليه مع الحاجة يقضي به الدين ولا يدفع اليه حتى يثبت أنه غارم بالبينة فان صدقة غريمة فعلى الوجهين وان غرم في معصية وتاب دفع اليه وقيل لا يدفع والسابع في سبيل الله وهم الغزاة

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست