نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 62
بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول وان تسلف الامام الزكاة من غير مسألة فهلك في يد ضمن وان تسلف بمسألة الفقراء فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة أرباب الأموال فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة الجميع فقد قيل هو من ضمان الفقراء وقيل من ضمان أرباب الأموال وان عجل شاة عن مائة وعشرين نتجت شاة سخلة[1] قبل الحول ضم المخرج الى ماله ولزمه شاة أخرى وان نقص النصاب قبل الحول وكان قد بين أنها زكاة معجلة جاز له أن يسترجع وان هلك الفقير أو استغنى من غير الزكاة قبل الحول لم يجزئه عن الفرض ويسترجع ان كان قد بين انها معجلة ومن وجبت عليه الزكاة في الأموال الباطنة وهي الناض وأموال التجارة والزكاة جاز له أن يفرق ذلك بنفسه وبوكيله ويجوز أن يدفع الى الامام وفي الأفضل أوجه أحدها: أن يفرق بنفسه والثاني أن يدفع الى الامام والثالث ان كان الامام عادلا فالأفضل أن يدفع اليه وان كان جائز فالأفضل أن يفرق بنفسه وفي الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن قولان: أصحهما أن له أن يفرق بنفسه ويكره أن ينقل الزكاة من بلد المال وان نقل ففيه قولان: أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وان نقل الى ما لا تقصر اليه الصلاة فقد قيل يجوز والثاني لا يجوز وان حال عليه الحول والمال ببادية فرقها أقرب البلاد اليه وان وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في غيره ففيه قولان أحدهما أنها تجب لفقراء بلد المال والثاني تجب لفقراء موضعه وهو الأصح ولا تصح الزكاة حتى ينوي انها زكاة ماله وزكاة واجبة وقيل ان دفع الى الامام أجزأه من غير نية وليس بشيء ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع وقيل لا يجوز وان دفع الى وكيله ونوى وكيله ولم ينو رب المال لم يجز وان نوى رب المال ولم ينو الوكيل فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان حصل عند الامام ماشية فالمستحب أن يسم الابل والبقر في أصول أفخاذها والغنم في آذانها فإن كانت من الزكاة كتب [1] - شاة سخله ساعة وضعها ذكرا أو انثى: مختار الصحاح ص29.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 62