responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 61
رمضان ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر فان أخرها أثم ولزمه القضاء والواجب منه صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ويجب ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة وهي التمر والزبيب والبر والشعير وما أشبهها وأما الأقط[1] فقد قيل يجوز وقيل فيه قولان وتجب الفطرة مما يقتاته من هذه الأجناس وقيل من غالب قوت البلد فإن عدل عن القوت الواجب الى قوت أعلى منه أجزأه وان عدل الى ما دونه ففيه قولان ولا يجزيء صاع من جنسين فإن كان عبدين نفسين مختلفي القوت فقد قيل يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته وقيل يخرجان من أدنى القوتين وقيل يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد فان كانوا في بادية لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت البلاد إليهم ولا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق ولا حب معيب.

[1] - الاقط: شي يؤخذ من اللين المخيض, وهو من البان الابل خاصة 7: 257.
باب قسم الصدقات
من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها فإن أخرجها أثم وضمن, وان منعها جاحدا لوجوبها كفر, وأخذت منه وقتل وان منعها بخلا بها أخذت منه وعزر عليه وان غلها أخذت منه وعزر وان قال بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول, وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر وحلف عليه وقيل يحلف استحبابا وان قال لم يحل عليه الحول بعد وما أشبهه مما لا يخالف الظاهر حلف استحبابا فان الزكاة قبلت منه والمستحب أن يدعي له ويقال آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا, وان مات بعد وجوب الزكاة عليه قضى ذلك من تركته وان كان هناك دين آدمي ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يقدم الزكاة والثاني تقدم الدين والثالث يقسم بينهما وكل مال تجب فيه الزكاة
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست