responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 55
كتاب الزكاة
مدخل
...
كتاب الزكاة
لا تجب الزكاة الا على حر مسلم تام الملك على ما تجب فيه الزكاة, فأما المكاتب فلا زكاة عليه والكافر ان كان أصليا فلا زكاة عليه وان كان مرتدا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها تجب والثاني لا تجب والثالث ان رجع الى الاسلام وجب وان لم يرجع لم يجب وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا تجب فيه الزكاة وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان: أصحهما أنه تجب فيه الزكاة وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل قولان: أصحهما أنه تجب فيها الزكاة ولا تجب الزكاة الا في المواشي والنبات والناض وعروض التجارة وما يؤخذ من المعدن والركاز وهل تجب في أعيانها أو في الذمة ففيه قولان: أحدهما أنها تجب في الذمة والثاني في العين فيملك الفقراء من النصاب قدر الفرض فإن لم يخرج منه لم تجب في السنة الثانية زكاة.

باب صدقة المواشي
لا تجب الزكاة في المواشي الا في الابل والبقر والغنم, فإذا ملك منها نصابا من السائمة حولا كاملا وجب فيه الزكاة في أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى يتمكن من الأداء وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكى بحول النصاب وان لم يمض عليه حول وان باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول وان مات ففيه قولان: أصحهما أنه ينقطع والثاني أن الوارث

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست