responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 56
يبني على حول المورث وأول نصاب الابل خمس فتجب فيه شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإن أخرج منها بعيرا قبل منه ويجزىء في شاتها الجذع من الضأن, وهو الذي له ستة أشهر والثني من المعز وهو الذي له سنة وقيل لا يجزي فيها الا الجذعة أو الثنية وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية فإن لم يكن في ابله بنت مخاض قبل منه ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي الأوقاص التي بين النصب قولان: أحدهما انها عفو والثاني ان فرض النصاب يلعلق بالجميع ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده أخذ منه سن أعلى منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما أو سن أسفل منه ودفع معه شاتان وعشرون درهما والاختيار في الصعود والنزول الى المصدق وفي الشاتين أو العشرين درهم الى الذي يعطي ذلك وان اتفق فرضان في نصاب كالمائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون اختار الساعي أنفعهما المساكين وقيل فيه قولان: أحدهما ما ذكرت والثاني تجب الحقاق وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه تبيع وهو الذي له سنة في أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان وعلى هذا أبدا ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأول نصاب الغنم أربعون فتجب فيه شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ثلاث شياة ثم في كل مائة شاة وان كانت الماشية اناثا أو ذكورا واناثا لم يؤخذ في فرضها الا الأنثى الا في ثلاثين من البقر فانه يجزي فيها الذكر وان كان كلها ذكورا أخذ في فرضها الذكر الا الابل فإنه لا يؤخذ فيها الا الاناث وقيل يؤخذ منها الذكر الا أنه يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست