responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 43
باب ما يكره لبسه وما لا يكره
يحرم على الرجل استعمال ثياب الابريسم[1] أو ما أكثره ابريسم وكذلك يحرم عليه المنسوج بالذهب والمموه به الا أن يكون قد صدىء ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب اذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره ويجوز شد السن بالذهب للضرورة ويجوز لبس الحرير للحكة وقيل لا يجوز ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير.

[1] - الإبريسم بكسر الهمزة وفتح السين هكذا في اللسان 12: 46 الحرير كما أشار إليه صاحب شرح المنهاج والديباج أيضا.
باب صلاة الجمعة
ومن لزمه الظهر لزمه الجمعة الا العبد والمرأة والمسافر والمقيم في موضع لا يسمع فيه النداء من المواضع الذي تصح فيه الجمعة والمريض والمقيم بمريض يخاف ضياعه ومن له قريب يخاف موته ومن يبتل ثيابه بالمطر في طريقه ومن يخاف من ظالم فلا جمعة عليهم وان حضروا الا المريض ومن في طريقه مطر فانهما اذا حضر ألزمهما الجمعة ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة والأفضل أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة فإن صلاها قبل فوات الجمعة لم تصح في أصح القولين ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يستفر يصلي فيه الجمعة بعد الزوال وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان ولا تصح الجمعة الا بشروط أحدها أن تكون في أبنية مجتمعة والثاني أن تكون في جماعة والثالث أن تقام بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا الا ظعن حاجة من أول الصلاة الى أن
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست