نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 42
فيصلي معها الركعة الثانية ويجلس وتصلي الطائفة الركعة الثانية ثم يسلم بهم وهل يقرأ في حال الانتظار ويتشهد أم لا فيه قولان وقيل يتشهد قولا واحدا فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولة ركعتين وبالثانية ركعة في أحد القولين وفي القول الآخر يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وان كانت صلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين فإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة ففي صلاة الامام قولان: أحدهما أنها صحيحة وهو الأصح وفي صلاة المأموم قولان: أحدهما أنها تصح والثاني تصح صلاة الطائفة الأخيرة وتبطل صلاة الباقين والقول الثاني أن صلاة الامام باطلة وتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة وان كان العدو في جهة القبلة يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة أحرم بالطائقتين وسجد معه الصف الذي يليه فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر ويستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد القولين ويجب في الآخر وان اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا الى القبلة وغير القبلة وان لم يقدروا على الركوع والسجود أومؤا وان اضطروا الى الضرب المتتابع ضربوا ولا اعادة عليهم وقيل عليهم الاعادة وان أمن وهو راكب فنزل بنى وان كان راجلا فركب استأنف على المنصوص وقيل ان اضطر الى الركوب فركب لم يستأنف وقيل فيه قولان: وان رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنه لم يكن عدوا أجزأتهم الصلاة في أصح القولين وان رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم خندق أعادوا وقيل فيه قولان.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 42