responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 235
والثاني لا يجب وما سوى ذلك من الأموال لا يجوز لأحد منهم أن يستبد به فمن أخذ منهم شيئا وجب عليه رده إلى المغنم وله قول آخر إذا قال الأمير من أخذ شيئا فهو له صح ومن أخذ شيئا ملكه والأول أصح ومن قتل من الكفار كره نقل رأسه من بلد إلى بلد, وإن غلب الكفار والمسلمين على أموالهم لم يملكوها فإن استرجعت وجب ردها على أصحابها فإن لم يعلم حتى قسم عوض صاحبها من خمس الخمس ولا تفسخ القسمة.

باب قسم الفيء والغنيمة
الغنيمة ما اخذ من الكفار بالقتال, وإيجاف الخيل والركاب ومتى يملك ذلك فيه قولان احدهما بانقضاء الحرب والثاني بانقضاء الحرب: وحيازة المال وأول ما يبدأ منه بسلب المقتول فيدفع الى القاتل ثم يقسم الباقي على خمسة ثم يقسم الخمس على خمسة اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في المصالح وأهمها سد الثغور ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك من المصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب للذكر منهم مثل حظ الأنثيين يدفع الى القاضي والداني منهم وقيل بدفع ما يحصل منه في كل اقليم إلى من فيه منهم وسهم لليتامى الفقراء وقيل يشترك فيه الفقراء والأغنياء وليس بشيء وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فلا يعطي الكفار منه شيئا ويقسم الباقي وهو أربعة الأخماس بين العانمين للراجل سهم للفارس ثلاثة أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد فإن دخل راجلا ثم حصل له فرس فحضر به الحرب الى ان ينقضي الحرب أسهم له وإن غاب فرسه فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب لم يسهم وقيل يسهم وليس بشيء وان غصب فرسا وقاتل عليه أسهم في أظهر القولين ولصاحب الفرس في الآخر وإن حضر بفرس ضعيف أو اعجف أسهم له في أحد القولين دون الآخر ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض قبل أن تقضي الحرب لم يسهم له ويرضخ للعبد والمرأة والصبي والكافر إن حضر بإذن الإمام وفي الأجير ثلاثة أقوال أحدها يسهم له والثاني يرضخ له

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست