responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 234
والإسترقاق والمن والمفاداة بمال أو بمن أشر من المسلمين فإن استرقه وكان له زوجة إنفسخ نكاحها وإن أسلم في الأسر سقط قتله وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين ويرق في القول الآخر وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو من عليه ففي سلبه قولان: أحدهما أنه لمن أسره والثاني انه ليس له وإن أسترقه أوفاداه بمال فهل يستحق من أسره رقبته أو المال المفادي به فيه قولان وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ثقة من اهل الإجتهاد ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والإسترقاق والمن والفداء وان حكم بعقد الذمة لم يلزم وقيل يلزم وإن حكم بقتل الرجال ورأى الأم أن يمن عليهم جاز فإن انزلوا على حكم الحاكم فاسلموا قبل ان يحكم بشيء عصم دمهم ومالهم وحرم سبيهم وإن أسلموا بعد الحكم سقط القتل وبقي الباقي وان مات الحاكم قبل الحكم ردوا إلى القلعة ويجوز لأمير الجيش ان يشترط للبدأة والرجعة ما رأى على قدر عملهم من خمس الخمس ويجوز أن يشرط لمن دله على قلعة جعلا فإن كان المجعول له كافرا جاز أن يجعل له جعلا مجهولا وإن قال من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله عليها ولم تفتح لم يستحق شيئا وقيل يرضخ له وليس بشيء وإن فتحت صلحا فامتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية وامتنع المجعول له من قبض قيمتها فسخ الصلح وإن فتحت عنوة وقد أسلمت الجارية قبل الفتح دفع إليه قيمتها وإن ماتت قبل الفتح ففيه قولان: أحدهما يدفع إليه قيمتها والثاني لا شيء له ويجوز قطع اشجارهم وتخريب ديارهم فإن غلب على الظن أنه يحصل لهم فالاولى أن لا يفعل ذلك ولا يجوز قتل البهائم إلا إذا قاتلوا عليها, ويقتل الخنازير ويراق الخمور ويكسر الملاهي ويتلف ما في أيديهم من التوراة والإنجيل ويجوز أكل ما اصيب في الدار من الطعام ويعلف منه الدواب ويجوز ذبح ما يؤكل للأكل من غير ضمان وقيل يجب ضمان ما يذبح وليس بشيء وإن خرجوا إلى دار الإسلام ومعهم شيء من الطعام ففيه قولان: أحدهما يجب رده الى المغنم,

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست