responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 21
باب الحيض
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره

يحتاج اليه للعطش لزمه طلبه فيما قرب منه فإن بدل له أو بيع منه بثمن المثل لزمه قبوله وان دل على ماء بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه أو ماله فان لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخره وان كان على اياس من وجوده فالأفضل أن يقدمه وان كان يرجو ففيه قولان: أصحهما أن التقديم أفضل وان وجد بعض ما يكفيه استعمله ثم يتيمم للباقي في أحد القولين ويقصر على التيمم في القول الاخر فإن تيمم وصلى ثم علم ان في رحله أو حيث يلزمه طلبه ماء أعاد في ظاهر المذهب وان تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وان كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته ان كان مسافرا ويلزمه الاعادة ان كان حاضرا وان رأى الماء في أثنائها أتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم, وتبطل ان لم يسقط فرضها بالتيمم وان خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا اعادة عليه وان خاف الزيادة في المرض ففيه قولان أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه وإن خاف من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد ان كان حاضرا وان كان مسافرا أعاد في أحد القولين ولم يعد في الآخر وان كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين وصلى ولا اعادة عليه ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة وما شاء من النوافل ومن تيمم للفرض صلى به النفل ومن تيمم للنفل لم يصل به الفرض ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفريضة وحدها وأعاد اذا قدر على أحدهما واذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف مسح عليها وأعاد الصلاة وان وضعها على طهر مسح وصلى وفي الاعادة قولان هل يضم الى المسح التيمم فيه قولان.

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست