نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 22
خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وان رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان أحدهما تضم الطهر الى الطهر والدم الى الدم والثاني لا تضم بل الجميع حيض وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض والثاني أنه استحاضة واذا انقطع دم المرأة لزمان يصح فيه الحيض فهو حيض وان عبر الدم الأكثر فان كانت مميزة وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وفي بعضها دما أحمر كان حيضها أيام الدم الأسود وان كانت غير مميزة ولها عادة كان حيضها أيام العادة وان لم تكن مميزة ولا لها عادة وهي المبتدأة ففيها قولان أحدهما أنها تحيض أقل الحيض والثاني تحيض غالب الحيض وان كانت لها عادة فنسيت عددها ووقتها ففيها قولان أحدهما أنها كالمبتدأة والثاني وهو الصحيح أنه لا يطؤها الزوج وتغتسل لكل فريضة وتصوم شهر رمضان ثم تصوم شهرا آخر فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون يوما ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوما ثلاثة في أولها وثلاثة في آخرها فيصح لها منها ما بقي من الصوم وان كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت فكل زمان تيقنا فيه حيضها جعلناها فيه حائضا وكل زمان تيقنا طهرها جعلناها طاهرا وكل زمان شككنا فيه جعلناها في الصلاة طاهرا وفي الوطء حائضا وكل زمان احتمل انقطاع الدم فيه أمرنا بالغسل واذا حاضت المرأة حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة وقيل يحرم الوطء في الفرج وحده والمذهب الأول وحرم عليها الصلاة وسقط عنها فرضها وحرم عليها الصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والجلوس في المسجد وقيل يحرم العبور فيه وقيل لا يحرم واذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم ويبقى سائر المحرمات الى أن تغتسل وأقل النفاس مجة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما واذا عبر الدم الأكثر فهو كالحيض في الرد الى التمييز والعادة والأقل والغالب واذا نفست المرأة حرم عليها ما يحرم على الحائض ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 22