responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 162
خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة, فإن خالف وتزوج صح العقد وإن عرض له بالإجابة ففيه قولان: أصحهما أنه لا يحرم خطبتها والثاني يحرم.

باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا[1] ثبت له الخيار وإن وجد أحدهما الآخر خنثي ففيه قولان وإن وجد الزوج بالمرأة رتقا وقرنا[2] ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها عنينا أو مجبوبا[3] ثبت لها الخيار وإن وجدته خصيا أو مسلولا ففيه قولان: أصحهما أنه لا خيار لها وإن حدث العيب بالزوج كان لها أن تفسخ وإن حدث بالزوجة ففيه قولان: أصحهما أن له الفسخ وإن وجد أحدهما بالآخر عيبا من هذه العيوب وبه مثله فقد قيل يفسخ وقيل لا يفسخ ولا يصح الفسخ, بهذه العيوب إلا على الفور ولا يجوز إلا بالحاكم ومتى وقع الفسخ فإن كان قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعد الدخول نظر فإن كان بعيب حدث بعد الوطء وجب المسمى وإن كان بعيب قبل الوطء سقط المسمى ووجب مهرالمثل وهل يرجع به على من غره[4] ففيه قولان وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة ولا لولي الطفل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب فإن أرادت الحرة أن تتزوج بمجنون كان للولي منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين لم يكن له منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فقد قيل له منعها وقيل ليس له وإن حدث العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ وإن أختلف الزوجان في

[1] - الجزام هو علة يجمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصوم في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب والبرص: وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الخيار في النكاح.
[2] - الرتق يقال امرأة رتقاء: أي منسدا محل الجماع منها بلحم. والقرن: وهو انسداد بعظم أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الخيار في النكاح.
[3] - العنة: يقال رجل عنين أي به داء يمنع انتشار ذكره. والجب: وهو المقطوع الذكر أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الخيار في النكاح.
[4] - غره: الغره هي الغفله: يقال اغتر بالشيء أي خدع فيه. أنظر مختار الصحاح ص471.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست