responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 163
التعنين, فادعت المراة وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن أقر بالتعنين أجل سنة من يوم المرافعة فإن جامعها وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج سقطت المدة, وإن ادعى أنه وطئها وهي ثيب فالقول قوله مع يمينه, وإن كانت بكرا فالقول قولها مع يمينها وإن اختارت المرأة المقام معه قبل انقضاء الأجل لم يسقط خيارها على المنصوص وإن جب بعض ذكره وبقى ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قيل القول قوله وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة وإن تزوج إمرأة وشرط أنه حر فخرج عبدا فهل يصح النكاح فيه قولان أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح ويثبت لها الخيار وان شرط أنها حرة فخرجت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة ففيه قولان: أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح وهل له الخيار فيه قولان: أصحهما أن له الخيار وقيل إن كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا واحدا والأول أصح فإن كان قد دخل بها وقلنا أن النكاح باطل أو قلنا أنه يصح ولها الخيار فاختارت الفسخ لزمه مهر مثلها وهل يرجع به على من غره فيه قولان وإن أتت بولد لزمه قيمته يوم الوضع ويرجع بها على من غره وإن تزوج إمرأة وشرط أنها أمة فخرجت حرة أوعلى أنها كتابية فخرجت مسلمة ففيه قولان: أحدهما أن النكاح باطل والثانى أنه صحيح ولا خيار له وإن تزوج إمرأة ثم بان أنها أمة وهو ممن يحل له نكاحها أو بان أنها كتابية فقد قيل فيهما قولان: أحدهما أن له الخيار والثاني أنه لا خيار له وقيل في الأمة لا خيار له وفي الكتابية يثبت الخيار وإن تزوج عبد بأمة ثم اعتقت الأمة ثبت لها الخيار وفي وقته ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الفور والثاني أنه إلى ثلاثة أيام والثالث إلى أن يطأها فإن أعتقت وهي في عدة من طلاق رجعي فلم تفسخ أو اختارت المقام لم يسقط خيارها فإن لم تفسخ وادعت الجهل بالعتق ومثله يجوز أن يخفي عليها قبل قولها وإن ادعت الجهل بالخيار ففيه قولان: أحدهما يقبل والثاني لايقبل وإن أعتقت فلم تفسخ حتى أعتق الزوج ففيه قولان: أحدهما يبطل

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست