responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 143
يدفع إليه الا فرس وان قال أعطوه كلبا من كلابي وله ثلاثة أكلب دفع اليه واحد, وإن كان له كلب دفع إليه ثلثه وان قال اعطوه كلبا ولا كلب له بطلت الوصية, وان قال اعطوه طبلا أو عودا او مزمارا فإن كان ما يصلح منه للهو ويصلح لمنفعة مباحة دفع إليه, وإن قال اعطوه قوسا دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي الاما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه, وان وصى بأن يحج عنه فإن كان ذلك من رأس المال حج عنه من الميقإت وان كان من الثلث فقد قيل يحج عنه من الميقات, وقيل إن كان قد صرح بأنه من الثلث حج من بلده وإن لم يصرح حج من الميقات وإن قال اعطوه جزأ من مالي أوسهما من مالي اعطي اقل جزء وإن قال اعطوه مثل نصيب أحد وراثي اعطي مثل نصيب اقلهم, وان قال اعطوه مثل نصيب ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف وان قال اعطوه ضعف نصيب ابني كانت الوصية بالثلثين, وإن قال ضعفي نصيب ابني كانت الوصية بثلاثة أرباعه, وإن قال اعطوه نصيب ابني فالوصية باطلة وقيل هو كما لو قال مثل نصيب ابني وإن وصى لرجل بالنصف وللآخر بالثلث, وأجاز الورثة اخذ كل منهما وصيته وإن لم يجيزوا كما كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة وللآخر سهمان من الثلث, وإن وصي بشيء رجع في وصيته صح الرجوع وإن وصي لزيد بجميع ماله أو بثلثه, أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو سوى بينهما وإن قال وصيت لعمرو بما وصيت به لزيد جعل ذلك رجوعا عن وصية زيد وان وصى لرجل بشيء ثم أزال الملك فيه ببيع أوهبه أو عرضه لزوال الملك بأن دبره, أو كاتبه أو عرضه على البيع أو وصي ببيعه كان ذلك رجوعا وإن وصى به ثم رهنه فقد قيل هو رجوع, وقيل ليس برجوع وإن آجره أو كانت جارية فزوجها لم يكن رجوعا, وإن وصى بشيء ثم أزال اسمه بان كان قمحا فطحنه أو دقيقا فعجنه أو عجينا فخبزه كان ذلك رجوعا, وان كان غزلا فنسجه أو نقرة فضربها دراهم أو ساجا فجعله بابا فقد قيل هو رجوع وقيل ليس برجوع وإن وصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها فقد قيل تبطل الوصية وقيل لا

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست