responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 142
الطائر والعبد الآبق وما لا يملكه كالوصية بألف درهم لا يملكه, وقيل ان لم يملك شيئا أصلا لم تصح وليس بشيء ويجوز تعليقها على شرط في الحياة وعلى شرط بعد الموت ويجوز بالمنافع والأعيان وما يجوز الإنتفاع به من النجاسات كالسماد والسرجين والكلب والزيت النجس, ولا يجوز بما لا يجوز الانتفاع به كالخمر والخنزير, وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى من يعرف بقرابته ويسوى بين الاقرب والأبعد منهم وإن وصى لأقرب الناس إليه لم يدفع الى الأبعد مع وجود الأقرب فإن اجتمع الأب والأبن قدم الابن في أحد القولين وسوى بينهما في الأخر, وإن اجتمع الجد والأخ قدم الأخ في أحد القولين وسوى بينهما في الآخر وإن وصى لجيرانه صرف إلى اربعين دارا من كل جانب, وان أوصى لفقراء بلد استحب ان يعمهم فإن اقتصر على ثلاثة منهم جاز وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراء فهو كأحدهم, وقيل يدفع إليه نصف الثلث وإن أوصى لحمل هذه المرأة دفع الى من يعلم انه كان موسر عند الوصية وان وصى للرقاب إلى المكاتبين او إن أوصى لسبيل الله صرف الى الغزاة من اهل الصدقات وإن وصى لعبد وقبل دفع إلى سيده وإن وصي بعتق عبد أعتق عنه ما يقع عليه الإسم وقيل لا يجزيه إلا ما يجزيء في الكفارة, وإن قال اعطوه رأسا من رقيقي ولا رقيق له عند الموت بطلب الوصية وإن قال اعطوه عبدا من مالي اشتري ودفع اليه وإن قال اعطوه رأسا من رقيق فماتوا كلهم أو قتلوا الا واحدا تعينت فيه الوصية, وإن قتلوا كلهم دفعت إليه قيمة أحدهم وان وصى له برقبة عبد دون منفعته اعطى الرقبة فإن أراد عقتها جاز وان أراد بيعها لم يجز وقيل يجوز وقيل إن اراد بيعها من مالك المنفعة جاز وان اراد بيعها من غيره لم يجز وفي نفقته وجهان أحدهما: على الموصى له بالرقبة والثاني: أنه على مالك المنفعة فإن قتل العبد اشترى بقيمته عبد يقوم مقامه, وقيل قيمته للموصى له بالرقبة وإن قال اعطوه ثورا لم يعط بقرة وإن قال اعطوه جملا لم يعط ناقة على المنصوص, وقيل يعطى وإن قال اعطوه دابة دفع إليه فرس أو بغل أو حمار على المنصوص وقيل إن قال هذا في غير مصر لم

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست