responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 139
الموهوب زيادة مميزة كالولد والثمرة رجع فيه دون الزيادة وإن أفلس الموهوب له وحجر قيل يرجع وقيل لا يرجع وإن كاتب الموهوب أو رهنه لم يرجع فيه حتى تنفسخ الكتابة وينفك الرهن وإن باعه أو وهبه لم يرجع في الحال, وقيل ان وهب ممن يملك الواهب الرجوع في هبته جاز له أن يرجع عليه فإن عاد المبيع أو الموهوب فقد قيل لا يرجع, وقيل يرجع وإن وطأ الواهب الجارية الموهوبة كان ذلك رجوعا وقيل لا يكون رجوعا ومن وهب شيئا ممن هوأعلى منه ففيه قولان: أحدهما لا يلزمه الثواب والثاني يلزمه, وفي قدر الثواب اقوال: احدها يثيبه الى ان يرضى والثاني يلزمه قدر الموهوب والثالث يلزمه ما يكون ثوابا لمثله في العادة فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع وإن قلنا لا يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا بطل, وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان: وإن قلنا يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا جاز وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان أحدهما أنه يبطل ويكون حكمه حكم البيع الباطل والثاني انه يصح ويكون حكمه حكم البيع الصحيح.

باب الوصية
من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته ومن لا يجوز تصرفه كالمعتوه والمبرسم[1] لا يصح وصيته وفي الصبي المميز والمبذر قولان ولا تصح الوصية إلا إلى حر مسلم بالغ عاقل عدل فإن وصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه الصفات جاز وقيل لا يجوز وان وصى الى اعمى فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويجوز أن يوصي إلى نفسين فإن أشرك بينهما في النظر لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن وصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وللوصي أن يوكل فيما لايتولى مثله بنفسه وليس له أن يوصي فإن جعل اليه ان يوصي ففيه قولان وإن وصى الى رجل ثم بعده إلى آخر جاز ولا تتم الوصية إليه إلا بالقبول وله ان يقبل في الحال وله أن يقبل

[1] - المبرسم من البرسام علة معروفة: لسان العرب 12: 46.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست