responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 140
في الثاني وللموصي أن يعزله متى شاء وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يجوز الوصية الا في معروف من قضاء دين وأداء حج والنظر في أمر الصغار وتفرقة الثلث وما أشبه ذلك فإن وصى بمعية كبناء كنيسة أو كتب التوراة أو بما لا قربة فيه كالبيع من غير محاباة لم تصح, وإن وصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين, وتصح في الأخر ويقف على الإجازة وهو الاصح وإن وصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين وصحت في الأخر, وهو الأصح وإن وصى لحربي فقد قيل تصح وقيل لا تصح وإن وصى لقبيلة كثيرة أو لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل فعلى ما ذكرناه في الوقف, وان وصى لما تحمل هذه المرأة فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويستحق الوصية بالموت ان كانت لغير معين وإن كانت لمعين ففيه أقوال: أحدها يملكه بالموت والثاني بالموت والقبرل والثالث, وهو الأصح أنه موقوف فإن قبل حكم له بالملك من حين الموت وإن رد حكم بانها ملك الوارث وإن لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة خيره الحاكم: بين القبول والرد فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال وإن قبل الوصية وقبض ثم رد لم يصح الرد وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل يبطل وقيل لا يبطل والأول أصح وإن مات الموصي له قبل الموصي بطلت الوصية وإن مات بعد موته قام وارثه مقامه في القبول والرد وتجوز الوصية بثلث المال وإن كان ورثته أغنياء استحب ان يستوفي الثلث وإن كانوا فقراء إستحب أن لا يستوفي في الثلث فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث وإن كان له وارث ففيه قولان: أحدهما تبطل الوصية والثانى تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز صح وإن رد بطل ولا يصح الرد والإجازة الا بعد الموت فإن أجاز ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم وان قال ظننت ان المال قليلوقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه انه لم يعلم وإن قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه ففيه قولان أحدهما: يقبل والثانى لايقبل وماوصى به من التبرعات يعتبر من الثلث سواء وصي به في الصحة أو المرض وما وصي به من الواجبات إن قيد بالثلث اعتبر من

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست