responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 129
شرط أحدهما أن يرمي بجميع سهامه حملا على الشرط, وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخذق والخسق والمرق والخرم فالقرع: هو اثابة الشن والخزق: أن يخدش الشن ولا يثبت فيه, والخسق: أن يثبت فيه والمرق: أن ينفذ فيه والخرم: أن يقطع طرف الشن ويكون بعض النصل في الشن وبعضه خارجا منه فيحملان على ما شرطا فإن شرطا اصابة حوالي الشن فأصاب الشن أو بعيدا منه لم يحتسب له وان شرطا الخسق وفي الغرض حصاة منعت من الخسق فخزق السهم, وسقط حسب له خاسقا وان انقطع الوتر أو انكسر القوس أو استغرق في المد فسقط أو عرضت في يده ريح أو هبت ريح شديدة فرمى فأخطأ لم يحسب عليه, وان هبت ريح شديدة فأصاب لم يحسب له وان انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه والشرط هو القرع حسب له, وان كان الشرط هو الخسق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض حسب له وان أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له في أحد القولين, ولم يحسب له ولا عليه في القول الآخر وان شرطا الرمي بالقسي العربية أو الفارسية أو أحدهما يرمي بالعربية والآخر بالفارسية حملا عليه فإن أطلق العقد حملا على نوع واحد وان تلف القوس أبدل وان مات الرامي بطل العقد وان عرض عذر من مطر أو ريح أو ليل جاز قطع الرمي.

باب احياء الموات وتملك المباحات
من جاز أن يملك الأموال جاز أن يملك الموات بالاحياء, ولا يجوز للكافر أن يملك بالاحياء في دار الاسلام ويملك في دار الشرك وكل موات لم يجر عليه أثر ملك ولم يتعلق بمصلحة عامة جاز تملكه بالاحياء وما جرى عليه أثر ملك ولا يعرف له مالك فإن كان في دار الاسلام لم يملك بالاحياء وان كان في دار الشرك فقد قيل يملك وقيل لا يملك والاحياء أن يهيء الأرض لما يريد فإن

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست