responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 128
ثمانية فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز وان شرط أنه اذا سبق أحدهما أطعم السبق أصحابه لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب وقيل تصح الا أنه يسقط المسمى, ويجب عوض المثل وقيل تصح ولا يستحق شيئا والسبق في الخيل ان استوت أعناقها أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره, فإن اختلفا في طول العنق أو كان ذلك في الابل أعتبر السبق بالكاهل فان مات أحد المركوبين قبل الغاية بطل العقد, وان مات أحد الراكبين قام مقامه فان لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه, وان كانت المسابقة على الرمي لم يجز اخراج السبق منهما أو من غيرهما الا على ما ذكرناه في الخيل, ولا يجوز حتى يتعين الرماه فإن كانوا حزبين لم يجز حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين أصحابه قبل العقد, ولا يجوز الا ممن يحسن الرمي فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد ثم الرماة بالخيار: بين فسخ العقد وبين الامضاء ولا يجوز الا على الرشق معلوم وأن يكون عدد الإصابة معلوما فإن شرطا اصابة تسعة من تسعة أتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم يجز في أصح القولين وأن يكون مدى الغرض معلوما فإن شرط دون مائتي ذراع جاز وفيما زاد قيل يجوز الا مائتين وخمسين ذراعا وقيل يجوز الى ثلثمائة وخمسين ذراعا فإن شرط الرمي الى غير غرض وأن يكون السبق لابعادهما رميا لم يصح وأن يكون الغرض في نفسه معلوم الصفة معلوم الطول والعرض والارتفاع والانخفاض في الأرض وأن يعلم أن الرمي محاطة أو مبادرة أو مناضلة فالمحاطة أن يحط أكثرهما اصابة من عدد الآخر فيفضل له عدد معلوم فيتفقان عليه فينضله والمبادرة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين فيبدر أحدهما الى اصابة العشرة فينضل صاحبه والمناضلة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعا فيرميان معا جميع ذلك فان أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل أحرز أسبقهما وان أصاب أحدهما دون العشرة وأصاب الآخر العشرة أو فوقها فقد نضله وأن يكون الباديء منهما معلوما وقيل ان شرط ذلك وجب الوفاء وان لم يشرط جاز وان تشاحا أقرع بينهما ويرميان سهما سهما فإن

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست