responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 116
وان ضمن الآكل رجع في أحد القولين ولا يرجع في الآخر وهو الأصح وان قدمه اليه ولم يقل هو لي أو مغصوب فضمن الآكل رجع في أحد القولين دون الآخر وان ضمن الغاصب فإن قلنا لا يرجع الآكل على الغاصب رجع الغاصب وان قلنا يرجع الآكل لم يرجع وان أطعم المغصوب منه وهو يعلم بريء الغاصب وان لم يعلم ففيه قولان أحدهما يبرأ والثاني لا يبرأ وان رهن المغصوب منه من الغاصب لم يبرأ من الضمان وان أودعه اياه فقد قيل يبرأ وقيل لا يبرأ وان فتح قفصا عن طائر فوقف ثم طار لم يضمن وان طار عقيب الفتح ففيه قولان: أصحهما أنه لا يضمن وان فتح زقا فيه مائع فاندفق ما فيه ضمن وان بقي ساعة ثم وقع بالريح فسال ما فيه لم يضمن وان كان ما فيه جامدا فذاب بالشمس وخرج ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان سقى أرضه فأسرف حتى هلك أرض غيره أو أجج نارا على سطحه فأسرف حتى تعدى الى سطح غيره ضمن فإن غصب حرا على نفسه لزمه تحليته فإن استوفي منفعته ضمن الأجرة وان حبسه مدة ضمن وقيل لا يضمن وان غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده وان غصب خمرا من ذمي وجب ردها عليه وان أتلفها لم يضمن وان غصبها من مسلم أراق فإن صارت خلا رده وان غصب جلد ميتة رده فإن دبغه فقد قيل يرد وقيل لا يرد وان غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا رده وما نقص من قيمة العصير وقيل يرد الخل ويضمن مثله من العصير وإرش ما نقص وليس بشيء وان غصب صليبا أو مزمارا فكسره لم يضمن الإرش وان اختلفا في رد المغصوب فالقول قول المغصوب منه وان اختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب.

باب الشفعة
لا تجب الشفقة الا في جزء مشاع من العقار محتمل للقسمة فأما الملك المقسوم فلا شفعة فيه وغير العقار من المنقولات لا شفعة فيه وأما البناء والغراس فإنه ان بيع مع الأرض ففيه الشفعة وان بيع منفردا فلا شفعة

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست