responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 115
هزل ثم سمن ثم هزل يضمن إرش السمنين وقيل يضمن أكثرهما قيمة وان خلط المغصوب مما لا يتميز كالحنطة اذا خلطها بالحنطة والزيت بالزيت فإن كان مثله لزمه مثل مكيلته منه وان خلطه بأجود منه فهو بالخيار بين أن يدفع اليه مكيلة منه, وبين أن يدفع اليه مثل ماله وقيل يجبر على الدفع اليه منه وان خلطه بأردأ منه فالمغصوب منه بالخيار بين أن يأخذ حقه منه, وبين أن يأخذ مثل ماله وان خلط الزيت بالشيرج تراضيا على الدفع منه جاز وان امتنع أحدهما لم يجبر, وان أحدث فيه عينا بأن كان ثوبا فصبغه فإن لم تزد قيمتهما ولم تنقص صار الغاصب شريكا له بقدر الصبغ, فإن أراد الغاصب قلع الصبغ لم يمنع وان أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب أجبر, وقيل لا يجبر وهو الاصح وان وهب الصبغ من صاحب الثوب فقد قيل يجبر عليه وقيل لا يجبر وهو الأصح, وان زادت قيمة الثوب والصبغ كان الزيادة بينهما فإن أراد صاحب الصبغ قلعه لم يجز حتى يضمن لصاحب الثوب ما ينقص, وان نقص قيمة الثوب حسب النقصان على الصبغ وان عمل فيه عملا زادت به قيمته بأن قصر الثوب أو عمل من الخشب أبوابا فهو متبرع بعمله ولا حق له فيما زاد فإن غصب دراهم فاشترى سلعة في ذمته, ونقد الدراهم في ثمنها وربح رد مثل الدراهم وفيه قول آخر أنه يلزمه ردها مع الربح والأول أصح وان غصب شيئا وباعه كان للمالك ان يضمن من شاء منهما, فإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم يرجع على الغاصب وان لم يعلم فما التزم ضمانة بالبيع لم يرجع به كقيمة العين والاجزاء وما لم يلتزم ضمانة ولم يحصل له به منفعة كقيمة الولد ونقصان الولادة يرجع به على الغاصب, وما حصل له به منفعة كالمهر والأجرة وإرش البكارة فقال في القديم يرجع وقال في الجديد لا يرجع وان ضمن الغاصب فكل ما يرجع به المشتري على الغاصب لم يرجع به الغاصب وكل ما لم يرجع به يرجع, وان كان المغصوب طعاما فأطعمه انسانا فإن قال هو مغصوب فضمن الغاصب رجع به وان ضمن الآكل لم يرجع وان قال هو لي فضمن الغاصب لم يرجع به على الآكل

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست