responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 107
وجل لم يصح وان تكفل ببدن من عليه قصاص, أو حد قذف صح, وقيل لا يصح وان تكفل بجزء شائع من الرجل أو بما لا يمكن فصله عنه كالكبد, والقلب, صح وان تكفل به بغير أذنه لم يصح وقيل يصح وان أطلق الكفالة طولب به في الحال, وان شرط فيه أجلا طولب عند المحل وان أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله وجب قبوله وان سلم المكفول به نفسه برىء الكفيل وان غاب لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي اليه فيه وان انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه وان مات سقطت الكفالة وقيل يطالب الكفيل بما عليه من الحق.

باب الشركة
يصح عقد الشركة من كل جائز التصرف ولا يصح الا على الأثمان على ظاهر النص وقيل يصح على كل ماله مثل وهو الأظهر ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وهو أن يعقد على ما يجوز الشركة عليه وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر على صفته فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير أو من أحدهما صحاح ومن الآخر قراضة لم تصح الشركة وأن يخلط المالان وقيل: وأن يكون مال أحدهما مثل مال الآخر في القدر, وليس بشيء وان كان مالهما عرضا وأراد الشركة باع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فيصير مشتركا بينهما ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين وما حصل من الخسران يكون عليهما على قدر المالين, فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال وشرط التساوي في الربح بطل العقد, وقسم الربح بينهما على قدر المالين, ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله وأما شركة البدن وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة, ويأخذ كل واحد منهما أجرة عمله وأما شركة المفاوضة وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأموالهما وأبدانهما وأن يضمن

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست