نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 106
بغير اذن السيد وقيل يصح ويتبع به اذا عتق ويصح بإذنه ويتبع به اذا عتق وقيل يؤديه من كسبه أو من مال التجارة ان كان مأذونا له فيها وان قال للمأذون له اضمن في مال التجارة لزمه القضاء منه الا أن يكون عليه دين آخر وأما المكاتب قبل الاذن فهو كالعبد القن وان أذن له ففيه قولان: ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم وإرش الجناية أو يؤول الى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار ومال الجعالة وقيل ان مال الجعالة لا يصح ضمانه وأما ما ليس بلازم ولا يؤول الى اللزوم كدين المكاتب فلا يصح ضمانه ولا يصح ضمان مال مجهول وقيل يصح ضمان ابل الدية وان كانت مجهولة ولا يجوز ضمان ما لم يجب ويصح ضمان الدرك على المنصوص وان قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه لزمه ضمانه ولا يثبت في الضمان خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل فإن شرط ضمانا فاسدا في بيع بطل البيع في أحد القولين دون الآخر وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل فإن أبرأ الأصيل بريء الكفيل وان أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل وان قضى الكفيل الدين فإن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وان ضمن بغير اذنه لم يرجع وقيل ان دفع بإذنه رجع وان ضمن دينا مؤجلا فقضاه قبل الاجل لم يرجع قبل الأجل وان مات أحدهما حل عليه ولم يحل على الآخر وان تطوع بزيادة لم يرجع بالزيادة وان دفع اليه عن الدين ثوبا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين وان أحاله الضامن على من له عليه دين رجع على المضمون عنه وان أحاله على من لا دين له عليه لم يرجع حتى يدفع اليه المحال عليه ويرجع على الضامن فيغرمه ثم يرجع الضامن على المضمون عنه فإن دفع اليه الحق ثم وهبه منه رجع وقيل لا يرجع ولا تصح الكفالة بالأعيان كالمغصوب والعواري وقيل تصح وفي كفالة البدن قولان أصحهما أنها تصح وقيل تصح قولا واحدا وان تكفل ببدن من عليه حد لله عز
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 106