نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 85
أعمره كان هبةً.
(فصل، اللقطة)
الواثق بأمانة نفسه إلتقاطه مستحب، فإن أخذ لحفظ استحب التعريف، والمختار وجوبه، أو للتملك _ وكان قليلاً _ عرفه ما يليق به، فإن كان كثيراً عرفه سنةً ثم تملكه، فإن جاء صاحبها أداها إليه.
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 85