نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 84
لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.
(فصل الوقف)
وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دواماً _ مع بقاء عينه _ صح وقفه في غير محظور.
وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.
(فصل الهبة)
وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول،
ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب،
وإذا أرقبه شيئاً، أو
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 84