نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 145
ومعصيةً،
وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.
(كتاب القضاء)
القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،
وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،
والتحكيم جائز _ في غير الحدود _ وإن كان هناك قاض.