نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 144
بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب _ من غالب قوت بلده _ وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
(فصل، النذر)
النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحاً
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 144