نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 124
(فصل، دية الجنين)
ويجب في الجنين الحر المسلم، غرة عبد أو أمة، سليماً من عيب يثبت الرد، مميزاً لم يضعف بالهرم، يساوي خمساً من الإبل بدله إن فقد، ثم قيمتها، وفي الرقيق عشر قيمة أمه.
(فصل، تغليظ الدية)
وتغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أو ذا رحم محرم.
(فصل، تكميل الدية)
وتكمل دية النفس في الثنائي: كاليدين، والرجلين، واللحيين، والأذنين، والعينين، والشفتين، والأنثيين، وحلمتي المرأة وإسكتيها، وفي الأجفان الأربعة،
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 124