نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 123
(فصل، الشجاج)
ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،
ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،
(فصل، الدية)
في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،
وللأنثى، والمشكل، النصف،
ولليهودي والنصراني، الثلث،
وللمجوسي ونحوه، الخمس،
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 123