responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 35
الامام.
(ولو كان أحدهما فيه) أي المسجد (والآخر خارجه شرط) مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا (عدم حائل) بينهما يمنع مرورا أو رؤية، (أو وقوف واحد) من المأمومين (حذاء منفذ) في الحائل إن كان، كما إذا كانا ببناءين، كصحن وصفة من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء، فيشترط أيضا هنا ما مر.
فإن حال ما يمنع مرورا كشباك، أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبته، لمنعه المشاهدة، وإن لم يمنع الاستطراق.
ومثله الستر المرخى.
أو لم يقف أحد حذاء منفذ، لم يصح الاقتداء فيهما.
وإذا وقف واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحد المترادفين على الآخر، فإن وصل إليه لا بذلك صحت صلاته، لكن بشرط أن يكون في الجدار باب أو خوخة
يتوصل منه للإمام، كما يعلم ذلك من عبارة التحفة المتقدمة.
(قوله: بأن الخ) تصوير للازورار أو الانعطاف.
(وقوله: ينحرف عن جهة القبلة) أي بحيث تكون خلف ظهره، بخلاف ما إذا كانت عن يمينه أو يساره فإنه لا يضر.
(قوله: ولو كان أحدهما) أي إماما أو مأموما.
(وقوله: والآخر) أي إماما أو مأموما أيضا.
(وقوله: خارجه) أي المسجد.
(قوله: بأن لا يزيد إلخ) تصوير لقرب المسافة.
(وقوله: ما بينهما) أي بين الذي في المسجد وبين الآخر الذي خارجه.
(وقوله: على ثلثمائة ذراع) هي معتبرة من طرف المسجد الذي يلي من هو خارجه إن كان الإمام فيه والمأموم خارجه، أو من طرفه الذي يلي الإمام إن كان المأموم فيه والإمام خارجه.
(وقوله: تقريبا) أي لا تحديدا.
فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع وما قاربها.
(قوله: عدم حائل) نائب فاعل شرط.
والمراد أن يعدم ابتداء، فلو طرأ في أثنائها وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله لم يضر.
أفاده م ر، ونقله ابن قاسم عن شرح العباب.
ونص الثاني: قال في شرح العباب، ورجح الأذرعي: أنه لو بني بين الإمام والمأموم حائل في أثناء الصلاة يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضر، وإن اقتضى إطلاق المنهاج وغيره خلافه.
وظاهر مما مر أن محله ما إذا لم يكن البناء بأمره.
اه.
(قوله: يمنع مرور أو رؤية) سيذكر محترزه.
(قوله: أو وقوف واحد) معطوف على عدم حائل، أي فإن وجد حائل شرط وقوف واحد حذاء المنفذ، ولا يتصور هذا إلا في أحد قسمي الحائل، وهو ما يمنع الرؤية فقط.
وأما لو كان يمنع المرور فلا يكون فيه منفذ.
(وقوله: في الحائل) متعلق بمحذوف صفة لمنفذ، أي كائن في الحائل.
(وقوله: إن كان) أي إن وجد ذلك المنفذ، ولا يوجد إلا فيما يمنع الرؤية كما علمت.
(قوله: كما إذا كانا) أي الإمام والمأموم.
والكاف للتنظير.
(قوله: كصحن) قال في المصباح: صحن الدار وسطها اه.
ولعله هو المسمى بالمجلس عند أهل الحرمين.
(وقوله: وصفة) وهي خلاف الصحن، وتكون أمامه، أو عن يمينه أو شماله.
(قوله: أو كان أحدهما) أي المأموم أو الإمام.
(وقوله: والآخر) أي المأموم أو الإمام أيضا.
(وقوله: بفضاء) هو ما ليس بناء.
(قوله: فيشترط أيضا) أي كما يشترط فيما إذا كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه.
(وقوله: هنا) أي فيما إذا كان ببناءين أو أحدهما به والآخر في فضاء.
(وقوله: ما مر) أي من قرب المسافة وعدم الحائل، أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه.
(قوله: فإن حال ما يمنع) أي حائل يمنع مرورا.
(وقوله: كشباك) تمثيل لما يمنع المرور.
(قوله: أو رؤية) أي أو حال ما يمنع رؤية.
(وقوله: كباب مردود) تمثيل له.
(قوله: وإن لم تغلق ضبته) غاية في تأثير الباب المردود، أي أنه يؤثر في صحة القدوة مطلقا، سواء أغلقت ضبته أم لا، فالمضر هنا مجرد الرد، سواء وجد غلق أو تسمير أم لا، بخلاف الأبنية الكائنة في المساجد فإنه لا يضر فيها إلا التسمير، والفرق أنها
فيه كبناء واحد، كما مر.
(قوله: لمنعه) أي الباب المردود المشاهدة، أي مشاهدة الإمام.
وهو تعليل لكون الباب المردود يؤثر في صحة القدوة.
(وقوله: وإن لم يمنع الاستطراق) أي الوصول للإمام، وهذا إذا لم يغلق الباب.
(قوله: ومثله) أي الباب المردود، في الضرر.
(وقوله: الستر) بكسر السين، اسم للشئ الذي يستر به، وبالفتح، اسم للفعل.
(وقوله: المرخى) أي بين الإمام والمأموم.
(قوله: أو لم يقف أحد) معطوف على جملة حال ما يمنع الخ، أي أو لم يحل ما يمنع المرور أو الرؤية، بأن حال ما لا يمنع ذلك ولكن لم يقف أحد حذاء منفذ في ذلك الحائل.
(قوله: لم يصح الاقتداء) جواب إن.
(قوله: فيهما) أي في صورة ما إذا حال ما يمنع ما ذكر، وصورة ما إذا لم يقف واحد حذاء المنفذ.
(قوله: وإذا وقف واحد إلخ) قال الكردي: قال الحلبي: لا بد أن يكون هذا الواقف يصل إلى الإمام من غير ازورار

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست