responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 34
يتيقن حدوثها بعده، وأنها غير مسجد لا حريمه، وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته، كانصباب ماء، ووضع نعال - (صح الاقتداء) وإن زادت المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع، أو اختلفت الابنية، بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: سمر، أو كان سطحا لا مرقى له منه، فلا تصح القدوة، إذ لا اجتماع حينئذ - كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في إثبات كونها منه مع جهل وقفيتها.
(قوله: وهو) أي الظاهر التحويط، أي عليها.
(قوله: لكن ما لم يتيقن الخ) مرتبط بقوله ورحبته، أي من المسجد رحبته إذا لم يتيقن حدوثها بعد المسجد وأنها غير مسجد، فإن تيقن ذلك فهي ليست من المسجد.
(قوله: وأنها غير مسجد) قال السيد عمر البصري في حاشية التحفة: التعبير بأو أولى.
فتأمل.
اه.
ولعل وجهه أن الواو لكونها موضوعة للجمع تقتضي أنه لا بد في عد الرحبة من المسجد من عدم مجموع شيئين، وهما تيقن الحدوث بعده، وتيقن أنها غير مسجد، مع أنه يكفي في ذلك عدم أحدهما.
فمتى لم يتيقن الحدوث بعده، أو لم يتيقن أنها غير مسجد، فهي من المسجد.
ومتى ما تيقن أحدهما، فهي ليست منه.
وعدم تيقن غير المسجدية صادق بما إذا تيقنت المسجدية وبما إذا جهل الحال، وكذلك عدم تيقن الحدوث صادق بما إذا تيقن غيره وبما إذا جهل الحال.
تأمل.
(قوله: لا حريمه) معطوف على جداره، أي وليس من المسجد حريم المسجد.
(قوله: وهو) أي الحريم.
(وقوله: اتصل به) أي بالمسجد.
(قوله: كانصباب الخ) تمثيل للمصلحة العائد على المسجد.
(قوله: ووضع نعال) أي في الحريم.
(قوله: صح الاقتداء) جواب فإن كانا.
(قوله: وإن زادت إلخ) غاية لصحة الاقتداء.
(وقوله: بينهما) أي الإمام والمأموم.
(قوله: أو اختلفت الأبنية) أي كبئر وسطح ومنارة.
وهنا قيد ساقط يعلم من قوله بعد بخلاف إلخ وهو: وكانت
نافذة إلى المسجد نفوذا يمكن الاستطراق منه عادة.
وقد صرح به في المنهج، وعبارته: فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن حالت أبنية نافذة.
اه.
وكان على الشارح التصريح به، كغيره.
(قوله: بخلاف من ببناء فيه) أي المسجد.
(وقوله: لا ينفذ بابه) أي البناء.
(وقوله: إليه) أي المسجد.
(قوله: بأن سمر) أي الباب.
وهو تصوير لعدم النفوذ، وإنما صور به ليخرج ما لو أغلق فإنه لا يضركما علمت.
قال السيد عمر البصري في فتاويه: الفرق بين التسمير والإغلاق في القدوة: أن التسمير أن يضرب مسمار على باب المقصورة.
والإغلاق منع المرور بقفل أو نحوه.
فالتسمير يخرج الموقفين عن كونهما مكانا واحدا، وهو مدار صحة القدوة، بخلاف الإغلاق.
اه.
(قوله: أو كان سطحا) انظر هو معطوف على أي شئ قبله؟ فإن كان على متعلق الجار والمجرور الواقع صلة الموصول انحل المعنى، وبخلاف من كان سطحا، ولا معنى له، إلا أن يجعل سطحا منصوبا بإسقاط الخافض، أي بسطح.
وإن كان معطوفا على الموصول وصلته انحل المعنى، وبخلاف كان إلخ، ولا معنى له أيضا.
وإن كان معطوفا على سمر الواقع تصويرا للبناء الذي لا ينفذ بابه إليه، صح ذلك، إلا أنه يرد عليه أن سطح المسجد ليس من جملة البناء الكائن فيه.
إذا علمت ذلك، فكان الأولى والأخصر أن يقول: أو بسطح، ويكون معطوفا على ببناء.
فتنبه.
(قوله: لا مرقى له) أي للسطح منه.
أي المسجد، وإن كان له مرقى من خارجه.
ولو كان له مرقى من المسجد وزال في أثناء الصلاة ضر، كما قاله القليوبي.
(قوله: حينئذ) أي حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه، أو كان بسطح لا مرقى له إليه.
(قوله: كما لو وقف الخ) الكاف للتنظير في عدم صحة القدوة لعدم الاجتماع.
قال العلامة الكردي: هذا هو المعتمد في ذلك.
وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه.
وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه.
حاصله: أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه: فيصلي في الشبابيك التي بجوار المسجد الحرام، وكذلك مسجد المدينة وغيره.
اه.
وقال في التحفة: وبحث الأسنوي إن هذا في غير شباك بجدار المسجد.
وإلا كالمدارس التي بجدار المساجد الثلاثة صحت صلاة الواقف فيها، لأن جدار المسجد منه، والحيلولة فيه لا تضر.
رده جمع، وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها - على ما مر - فغاية جداره أن يكون كبناء فيه، فالصواب أنه لا بد من وجود باب أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور.
اه.
(قوله: ولا يصل إليه) أي الإمام.
(وقوله: إلا بازورار أو انعطاف) أو بمعنى الواو، ولو عبر بها لكان أولى.
والعطف من عطف

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست